responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 261
وجه الموضوعية، أو بما هي سبب للوثوق الغالب بالمضمون على نحو يكون السبب والمسبب كلاهما دخيلين في الحجية، أو بما هي معرف صرف للوثوق الغالب بالمضمون دون أن يكون لوثاقة الراوي دخل بعنوانها.
فعلى الأول والثاني لا يكون الخبر المذكور حجة، وعلى الثالث يكون حجة. وعلى هذه التقادير تبتنى اثباتا ونفيا مسألة انجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور من قدماء العلماء. فان عمل المشهور به يعتبر امارة على صحة النقل، فقد يدخل في نطاق الكلام السابق.
واما باللحاظ الثاني فيعتبر في الحجية امران:
أحدهما: أن يكون الخبر حسيا لا حدسيا، والآخر أن لا يكون مخالفا لدليل قطعي الصدور من الشارع، كالكتاب الكريم.
اما الأول فلعدم شمول أدلة الحجية للاخبار الحدسية.
واما الثاني فلما دل من الروايات على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب الكريم، فإنه يقيد أدلة حجية الخبر بغير صورة المخالفة للكتاب الكريم، أو ما كان بمثابته من الأدلة الشرعية القطعية صدورا وسندا.
قاعدة التسامح في أدلة السنن:
ذكرنا أن خبر غير الثقة إذا لم تكن هناك امارات على صدقه، فهو ليس بحجة، ولكن قد يستثنى من ذلك الاخبار الدالة على المستحبات، أو على مطلق الأوامر والنواهي غير الالزامية، فيقال، بأنها حجة في اثبات الاستحباب أو الكراهة ما لم يعلم ببطلان مفادها. ويستند في ذلك إلى روايات فيها الصحيحة وغيرها، دلت على أن من بلغه عن النبي ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك الثواب، وان كان النبي لم يقله، بدعوى أن

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست