responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 81

بمجرد إصابته و لا يكون عذراً لدى مخالفته مع عدمها و لا يكون مخالفته تجريا و لا يكون موافقته بما هي موافقته انقياداً و إن كانت بما هي محتملة لموافقة الواقع كذلك إذا وقعت برجاء إصابته فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته و عدم ترتيب شي‌ء من الآثار عليه للقطع بانتفاء الموضوع معه (و لعمري) هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان. و أما صحة الالتزام بما أدى إليه من الأحكام و صحة نسبته إليه تعالى فليستا من آثارها ضرورة (1) (قوله: بمجرد اصابته) يعني إذا كان الأمر المعتبر واقعا مصيباً للواقع لا يصح العقاب على مخالفة الواقع بمجرد كونه معتبراً واقعاً و مصيبا ما لم يحرز اعتباره (2) (قوله: و لا يكون عذرا) يعني إذا كان الأمر المعتبر واقعا مخطئا للواقع لا يصح ان يكون عذرا للعبد بحيث لا يحسن عقابه ما لم يحرز العبد كونه معتبراً، و الأولى ان يقول: لا يصح ان يكون مؤمِّنا للعبد، و إلا فيصلح ان يكون عذرا له واقعا مانعا من حسن عقابه بناء على كون المناط في حسن العقاب مخالفة الواقع و الطريق معا كما سيأتي إن شاء الله فتأمل (3) (قوله: كذلك) يعني تكون انقياداً إلا انها حينئذ احتياط و هو من أنواع الانقياد (4) (قوله: و اما صحة الالتزام) هذا شروع في الإيراد على شيخه العلامة (قده) حيث انه في مقام بيان أن الأصل في مشكوك الاعتبار عدم الحجية استدل على حرمة التعبد بما لم يعلم اعتباره بالأدلة الأربعة، ثم ساق الأدلة إلى آخرها، و حاصل الإيراد: ان للحجية آثاراً منها لازمة و هي ما عرفت من المنجزية و المؤمنية، و منها غير لازمة و هي جواز الالتزام و جواز نسبة مؤدى الحجة إليه تعالى، و من المعلوم أن الاستدلال بعدم اللازم على عدم الملزوم إنما يصح في اللازم الأعم أو المساوي لا في اللازم الأخص، و حينئذ فالاستدلال على عدم الحجية بما دل على حرمة الالتزام و حرمة النسبة ليس جاريا على القاعدة، و يمكن ان يناقش المصنف (ره) بان جواز النسبة و إن كان بينه و بين الحجية عموم من وجه لكنه لم يستدل الشيخ (ره) بعدمه‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست