responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 79

.......... ليس من محل الكلام في شي‌ء- أعني منافاة الحكم الظاهري للحكم الواقعي- بل يكون من منافاة الحكم الظاهري للحكم الظاهري التي لا كلام فيها، و لا مجال لإنكارها نظير منافاة الترخيص الواقعي للمنع الواقعي، و مثلها منافاة الترخيص حال العلم بالواقع للتحريم الواقعي (فان قلت): إذا كان جعل المنع الواقعي إنما كان عن إرادة حفظ الوجود من جهته لا غير جاز الترخيص في ظرف العلم لأن الترخيص حينئذ لا يرتبط بتلك الجهة (قلت): المنع الواقعي و ان كان ناشئا عن إرادة حفظ الوجود من قِبَله إلّا انه لما كان بداعي احداث الداعي العقلي في ظرف قيام الحجة على المنع بحيث كان حدوث الداعي العقلي من الغايات المقصودة للجاعل كان الترخيص في ظرف العلم نقضا لذلك الغرض فيمتنع، نعم لو فرض كون العلم ليس علة تامة لإحداث الداعي المذكور صح الترخيص حاله و لذلك صح النهي عن العمل بالقياس بناء على تمامية مقدمات الانسداد في اقتضاء حجية الظن على الحكومة (فتلخص): انه لا تنافي بين الأحكام الواقعية و التعبد بغير العلم، و لا يلزم اجتماع المثلين في صورة الإصابة لأن التعبد حينئذ ينشأ عن إرادة الوجود من حيث إقامة الحجة على الحكم لا من حيث نفس الحكم كما لا يلزم اجتماع الضدين في صورة الخطأ مع كون الواقع إلزاميا فان التعبد في الحال المذكور و ان كان حاكيا عن الترخيص و الرضا في مخالفة الواقع إلا أن مثله لا ينافي الإرادة الواقعية بعد اختلاف الجهات، و كيف كان فلا ريب في ترتب آثار الحجية الذاتيّة من المنجزية و العذرية على الحجج المجعولة فانها تكون منجزة للواقع في صورة الإصابة إذا كان إلزاميا و عذرا في مخالفته في صورة الخطأ مع كونه كذلك و لو لم يكن الواقع إلزاميا ترتب عليها الأمن من احتمال المخالفة على تقدير عدم مخالفتها عملا كما يترتب عليها الخوف من مخالفة الواقع على تقدير مخالفتها عملا. ثم ان موضوع التنجيز و العذر هو العلم بها كما سيأتي و ترتب ذلك عليه ذاتي كترتبه على العلم بالواقع نفسه. نعم كما يعتبر في ترتب الأثرين المذكورين على العلم بالحكم كون الحكم صادرا بقصد حفظ الوجود من قبل جعله يعتبر في‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست