responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 573

أو يتعدى إلى غيرها؟ قيل بالتعدي لما في الترجيح بمثل الأصدقية و الأوثقية و نحوهما مما فيه من الدلالة على أن المناط في الترجيح بها هو كونها موجبة للأقربية إلى الواقع و لما في التعليل بأن المشهور مما لا ريب فيه من استظهار أن العلة هو عدم الريب فيه بالإضافة إلى الخبر الآخر و لو كان فيه الف ريب و لما في التعليل بأن الرشد في خلافهم و لا يخفى ما في الاستدلال بها (أما الأول) فان جعل خصوص شي‌ء فيه جهة الإراءة و الطريقية حجة أو مرجحا لا دلالة فيه على ان الملاك فيه بتمامه جهة إراءته بل لا اشعار فيه كما لا يخفى لاحتمال دخل خصوصيته في مرجحيته أو حجيته لا سيما قد ذكر فيها ما لا يحتمل الترجيح به الا تعبداً فافهم (و أما الثاني) فلتوقفه على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيها، مع أن الشهرة في الصدر الأول بين الرّواة و أصحاب الأئمة (عليهم السلام) موجبة لكون الرواية مما يطمأن بصدورها بحيث يصح ان يقال عرفا: إنها مما لا ريب فيها، كما لا يخفى و لا بأس بالتعدي منه إلى مثله مما يوجب الوثوق و الاطمئنان بالصدور لا إلى كل مزية و لو لم توجب إلا أقربية ذي المزية إلى الواقع من المعارض الفاقد لها لا يوجب تبدل الموضوع عرفا (1) (قوله: قيل بالتعدي لما) القائل شيخنا الأعظم «ره» و نسبه إلى جمهور المجتهدين (2) (قوله: بان الرشد في) إذ ليس المراد منه الا كون خلافهم مظنة الرشد و إلّا فقد يكون الرشد في وفاقهم (3) (قوله:

لا دلالة فيه) نعم يحصل الظن منه بذلك لكن الظن غير المستند إلى ظهور الكلام ليس بحجة. هذا كله مضافا إلى الإشكال في حصول الترجيح بهذه الصفات كما تقدم (4) (قوله: الا تعبداً) كالأورعية و الأفقهية و الأعدلية، لكنه لا يخلو من إشكال فانها مما توجب الأقربية في الجملة (5) (قوله: مما يطمأن بصدورها) لو سلم حصول ذلك شخصيا بالنسبة إلى كل خبر مشهور فلا يسلم حصوله للشاذ كذلك فيدور الأمر بين تخصيص الترجيح بالشهرة بصورة حصول الاطمئنان بالمشهور

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست