responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 513

لا بد أن يكون حكما شرعياً أو موضوعا لحكم كذلك، فلا إشكال فيما كان المستصحب من الأحكام الفرعية أو الموضوعات الصرفة الخارجية أو اللغوية إذا كانت ذات أحكام شرعية (و أما) الأمور الاعتقادية التي كان المهم فيها شرعاً هو الانقياد و التسليم و الاعتقاد بمعنى عقد القلب عليها من الأعمال القلبية الاختيارية، فكذا لا إشكال في الاستصحاب فيها حكما و كذا موضوعا فيما كان هناك يقين سابق و شك لاحق لصحة التنزيل و عموم الدليل‌ (التنبيه الثاني عشر) (1) (قوله: لا بد أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا) لما أشير إليه من امتناع تعبد الشارع الأقدس إلّا بشرطين (أحدهما) ان يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا له لأن ما لا يكون كذلك خارج عن حيطة تصرفه بما هو شارع فلا مجال لتعبده به الّذي هو نحو من تصرفه (ثانيهما) أن يكون الحكم الشرعي الملحوظ في مقام التعبد مما يترتب عليه أثر عملي فلو لم يكن كذلك- كما لو كان خارجا عن محل الابتلاء للمكلف- امتنع التعبد للغويته و مع اجتماعهما يجري الاستصحاب سواء كان الحكم المستصحب من الأحكام الأصلية أم الفرعية العملية أم الاعتقادية الإلزامية أم اللاإلزامية و سواء كان الموضوع المستصحب من الموضوعات العرفية أم الشرعية أم اللغوية لعموم دليل الاستصحاب من دون مخصص (2) (قوله: الصرفة) أي التي ليس فيها شائبة الشرعية كالماء و التمر لا كالطهارة و النجاسة و غيرهما من الوضعيات التي تكون موضوعات للأحكام و تخصيص هذا القسم بالذكر لأنه مظنة الإشكال (3) (قوله: و اما الأمور الاعتقادية) حاصله: أن الأمور الاعتقادية نوعان (الأول) ما كان الواجب فيه الاعتقاد فقط (و الثاني) ما كان الواجب فيه المعرفة و اليقين (اما الأول) فيجري فيه الاستصحاب موضوعا و حكما إذا اجتمعت فيه أركانه من اليقين بالوجود و الشك‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست