responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 468

معلقا فلو شك في مورد لأجل طروء بعض الحالات عليه في بقاء أحكامه فكما صح استصحاب أحكامه المطلقة استصحاب أحكامه المعلقة لعدم الاختلال بذلك فيما اعتبر في قوام الاستصحاب من اليقين ثبوتاً و الشك بقاء «و توهم» أنه لا وجود للمعلق قبل وجود ما علق عليه فاختل أحد ركنيه (فاسد) فان المعلق قبله إنما لا يكون موجوداً فعلا لا أنه لا يكون موجوداً أصلا و لو بنحو التعليق، كيف و المفروض أنه مورد فعلا للخطاب بالتحريم مثلا أو الإيجاب فكان على يقين منه قبل طروء الحالة فيشك فيه بعده و لا يعتبر في الاستصحاب إلا الشك في بقاء شي‌ء على يقين من ثبوته‌ الزبيب إذا غلى و حاصل الوجه في الجواز: ان الأحكام المشروطة كالاحكام المطلقة مجعولات شرعية يشملها دليل الاستصحاب عند الشك في بقائها و حيث انه لا مخصص له يجب الأخذ به (1) (قوله: معلقا) بيان لقوله مشروطا (2) (قوله: طروء بعض الحالات) مثل صيرورة العنب زبيبا في المثال المتقدم (3) (قوله: في بقاء) متعلق بقوله شك (4) (قوله: موجودا أصلا و لو بنحو) لا يخفى ان الوجود المعلق وجود تقديري أي وجود في ظرف وجود المعلق عليه فقبله لا وجود للمعلق، و كونه موردا للخطاب لا أثر له بعد أن كان مجعولا على تقدير غير حاصل. هذا بناء على كون الوجوب المشروط و نحوه مشروطا بوجود الشرط خارجا بحيث لا وجود له الا في ظرف وجود الشرط خارجا كما يراه المصنف (ره) و تقدم في الواجب المشروط اما إذ كان مشروطا بالوجود الذهني الحاكي عن الخارجي- كما هو الظاهر- تم ما ذكر إذا الوجوب المشروط مثلا على هذا موجود قبل تحقق الشرط لكنه بوجود منوط لا مطلقاً غير منوط، فاستصحابه لا بأس به لاجتماع أركان الاستصحاب فيه من اليقين بالثبوت و الشك في البقاء فينبغي بناء صحة الاستصحاب و عدمها على ذلك، و حيث ان صحة الاستصحاب ارتكازية في أمثال هذه الأحكام و لا سيما إذا كان الشك فيها من جهة الشك في النسخ لا بد ان يستكشف صحة مبناها أعني كونه منوطا بالوجود

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست