responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 467

بحسبه أيضاً متحداً فيما إذا كان الشك في بقاء حكمه من جهة الشك في انه بنحو التعدد المطلوبي و ان حكمه بتلك المرتبة التي كان مع ذاك الوقت و ان لم يكن باقيا بعده قطعاً إلّا انه يحتمل بقاؤه بما دون تلك المرتبة من مراتبه فيستصحب فتأمل جيداً

«إزاحة وهم»

لا يخفى أن الطهارة الحدثية و الخبثية و ما يقابلها يكون مما إذا وجدت بأسبابها لا يكاد يشك في بقائها إلا من قبل الشك في الرافع لها لا من قبل الشك في مقدار تأثير أسبابها ضرورة أنها إذا وجدت بها كانت تبقى ما لم يحدث رافع لها كانت من الأمور الخارجية أو الأمور الاعتبارية التي كانت لها آثار شرعية فلا أصل لأصالة عدم جعل الوضوء سبباً للطهارة بعد المذي و أصالة عدم جعل الملاقاة سبباً للنجاسة بعد الغسل مرة- كما حكي عن بعض الأفاضل- و لا يكون هاهنا أصل إلا أصالة الطهارة أو النجاسة

(الخامس)

انه كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقن حكما فعلياً لا ينبغي الإشكال فيما إذا كان مشروطا (1) (قوله: بحسبه) يعني بحسب نظر العرف (2) (قوله: أو الأمور الاعتبارية) يعني المجعولة اما لو كانت منتزعة من وجود أسبابها الخاصة فيمكن أن يكون الشك فيها من الشك في المقتضي بأن يشك في كون الوضوء منشأ للطهارة مطلقا أو بشرط عدم خروج المذي و كون ملاقاة النجاسة منشأ لانتزاع النجاسة للملاقي بشرط عدم الغسل و لو مرة، لكن مع ذلك لا مانع من استصحابها بناء على جريانها في الشك في المقتضي (3) (قوله: بعض الأفاضل) هو الفاضل النراقي (التنبيه الخامس) (4) (قوله: لا ينبغي الإشكال فيما) هذا شروع في بيان جواز استصحاب الأحكام المشروطة سواء كانت تكليفية كما إذا قيل: يحرم العنب إذا غلى فيشك في حرمة الزبيب إذا غلى أم وضعية كما إذا قيل: بنجس العنب إذا غلى فيشك في نجاسة

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست