responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 429

.......... حيث لا قرينة عليه لا تمكن دعواه «و التحقيق» في معنى الجملة المذكورة: أن يقال: الغاية إما ان تجعل قيداً للموضوع أو للمحمول أو للنسبة «فعلى الأول» يكون معناه: كل ماء موجود إلى زمان العلم بنجاسته طاهر، و لازمه عدم الحكم بالطهارة على الماء المستعمل قبل العلم بالنجاسة لأن الموضوع عليه يكون هو الماء المستمر الوجود إلى زمان العلم و المستعمل منعدم قبل العلم، بل عليه لا يمكن تطبيقها أبداً إذ قبل العلم يشك في انطباق عنوان العام و بعده لا مجال له لمنع العلم «و على الثاني» يكون المعنى: الماء تثبت له الطهارة المستمرة إلى زمان العلم بالنجاسة، فغاية الثبوت غير مذكورة لكنها تفهم تبعاً لاتحاد ظرف الثبوت و ظرف الثابت، و هذا المعنى لا مانع عنه «و مثله» المعنى اللازم على الثالث فان المعنى عليه: الماء تثبت له إلى رمان العلم بالقذارة الطهارة، و غاية الثابت غير مذكورة، و ان كانت تفهم تبعاً لاتحاد الظرفين كما ذكرنا، و حينئذ فيدور الأمر بينهما و إن كان الأخير أظهر، و كيف كان، فالطهارة المثبتة ليست هي الطهارة الواقعية بقرينة الغاية كما عرفت، بل الطهارة الظاهرية قد أخذ عدم العلم ظرفا لثبوتها بنفسها أو لموضوعها، و حينئذ فاما ان يقصد المتكلم ثبوتها في الظرف المذكور بملاحظة ثبوتها واقعاً بحيث يكون المقصود إبقاءها تعبداً و يرجع معنى الكلام المذكور إلى معنى: كل ماء طاهر تستمر طهارته حتى تعلم ... إلخ فذلك الاستصحاب بعينه و ان لم يكن بملاحظة ذلك فهي قاعدة الطهارة بعينها. و لأجل ذلك تجري و ان كان الحال السابقة المعلومة هي القذارة و انما تسقط بدليل الاستصحاب لا لقصور دليلها كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى، و حيث أنه لا جامع بين الوجود و العدم لا جامع بين مفادي القاعدة و الاستصحاب لتحمل عليه الرواية فيدور الأمر بينهما، و لأجل أن الاستصحاب محتاج إلى عناية زائدة لم يكن عليها قرينة في الكلام تعين الحمل على القاعدة. و هذا هو الّذي ذكره شيخنا الأعظم ((قدس سره)) في رسالته فلاحظ. نعم قد يظهر منه ان جعل الغاية قيداً للمحمول موجب لظهور الروايات في الاستصحاب، كما أن جعلها قيداً للنسبة يوجب ظهورها في القاعدة، و ما ذكره غير ظاهر الوجه. فلاحظ و تأمل و اللَّه سبحانه أعلم‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست