responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 423

و على هذا يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ بما علَّمه الإمام (عليه السلام) من الاحتياط بالبناء على الأكثر و الإتيان بالمشكوك بعد التسليم مفصولة، و يمكن الذب عنه بان الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة بل كان أصل الإتيان بها باقتضائه، غاية الأمر إتيانها مفصولة ينافي إطلاق النقض و قد قام الدليل على التقييد في الشك في الرابعة و غيره و أن المشكوكة لا بد أن يؤتى بها مفصولة (فافهم) و ربما أشكل أيضا بأنه لو سلم دلالتها على الاستصحاب كانت من الأخبار الخاصة الدالة عليه في خصوص المورد لا العامة لغير مورد، ضرورة ظهور الفقرات في كونها الإشكال في اقتضائه ذلك في نفسه. نعم قد يقتضيه بملاحظة نفس الرواية بحيث يكون ظهورها في تطبيق الاستصحاب في المقام دليلا على إلغاء اعتبار المحل أو على صلاحيته لإثبات كون الركعة رابعة (1) (قوله: و على هذا يكون المراد) يعني فإذا كان حمل الرواية على الاستصحاب يوجب مخالفة المذهب لا بد حينئذ من حملها على معنى لا يخالف المذهب بان يكون المراد من اليقين اليقين بالفراغ الحاصل من عمل الاحتياط الّذي علمه الإمام (عليه السلام) بفعل الركعة بعد التسليم و يكون المراد من الشك الشك في الفراغ بفعل المشكوك قبل التسليم، و هذا أجنبي عن الاستصحاب اللهم إلا ان يقال: بأنه إذا سلم كون ظاهر الرواية الاستصحاب فمخالفة المذهب انما تمتنع من تطبيق الاستصحاب في المقام لا من ظهورها في ثبوته فليحمل تطبيقه على المورد على التقية و يؤخذ بظهورها في ثبوته فيصح الاستدلال بها عليه للعلم بمخالفة ظهورها في التطبيق للواقع و الشك في مخالفة القاعدة له، إلا أن يدعى أن حملها على المعنى المذكور في التوجيه اقرب عرفا من التفكيك بين ظهورها في أصل القاعدة و ظهورها في التطبيق على المورد و لا سيما بملاحظة صدرها المخالف للتقية بناء على ظهوره في الركعتين المنفصلتين إذ يبعد حينئذ التطبيق على التقية (2) (قوله: ينافي إطلاق النقض) أقول: إذا كانت الركعة الواجبة التي يجري الأصل لإثبات عدمها هي الموصولة فأصالة عدمها انما تقتضي وجوب فعلها موصولة فوجوب‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست