responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 422

على الاستصحاب مبني على إرادة اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة سابقا و الشك في إتيانها. و قد أشكل بعدم إمكان إرادة ذلك على مذهب الخاصة ضرورة أن قضيته إضافة ركعة أخرى موصولة و المذهب قد استقر على إضافة ركعة بعد التسليم مفصولة هو أو في ثنتين و قد أحرز الثنتين قال (عليه السلام): يركع ركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد و لا شي‌ء عليه، و إذا لم يدر ... الحديث (1) (قوله:

على إرادة اليقين) قد يشكل جريان أصالة عدم الإتيان بالركعة سواء كان المقصود بها إثبات وجوب ركعة متصلة أم منفصلة «اما الأول» فلأن محل التشهد و التسليم الجلوس في الرابعة و من المعلوم ان أصالة عدم الإتيان بالركعة لا تصلح لإثبات كون الركعة المأتي بها رابعة ليحرز بها محلهما إلّا بناء على القول بالأصل المثبت (فان قلت):

لازم ذلك عدم إحراز المحل لو شك في زيادة جزء بعد الرابعة فتبطل الصلاة بمجرد الشك «قلت»: زيادة الاجزاء لا تنافي المحل لأن المراد من الرابعة ما يقابل الثالثة و الخامسة (و اما الثاني) فلأن ترتبه عليها لو فرض كون الركعة المفصولة مصداقا للواجب ليس ترتبا شرعيا بل عقليا، و مثله سقوط الوجوب بفعل المأمور به كما عرفت الإشارة إليه سابقا، و نبه عليه شيخنا الأعظم (ره) في هذا المقام لكن عرفت فيما سبق أن مرجع جميع الأصول المفرغة مثل قاعدتي التجاوز و الفراغ و أصالة بقاء الطهارة من الحدث التي هي مورد الصحيحة الأولى و من الخبث التي هي مورد الصحيحة الثانية إلى توسعة في موضوع الأثر فيترتب عليها سقوط التكليف فليكن مرجع أصالة عدم الإتيان و قاعدة الشك في المحل و نحوهما إلى تضييق موضوع الأثر فيترتب عليها بقاء التكليف (2) (قوله: على مذهب الخاصة) من البناء على الأكثر بالتسليم على المتيقن فان مرجعه إلى البناء على فعل الركعة المشكوكة و عدم الاعتناء باحتمال عدم فعلها عملا و هو ينافي البناء على عدم فعلها الّذي هو مقتضى الاستصحاب (3) (قوله: ان قضيته) الضمير راجع إلى حمل اليقين على اليقين بعدم الركعة و الشك على الشك في إتيانها. يعني أن مقتضى ذلك لزوم فعل ركعة قبل التسليم موصولة بالمتيقن لكن عرفت‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست