responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 418

مستصحبها كما لا يخفى «فانه يقال»: نعم و لكن التعليل إنما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الحال لنكتة التنبيه على حجية الاستصحاب و أنه كان هناك استصحاب مع وضوح استلزام ذلك لأن يكون المجدي بعد الانكشاف هو ذاك الاستصحاب لا الطهارة و إلا لما كانت الإعادة نقضاً كما عرفت في الإشكال‌ أن ظاهر التعليل إشارة إلى قياس مؤلف من صغرى خارجية و كبرى شرعية صورته هكذا: انك كنت على يقين من طهارتك فشككت، و كل من كان على يقين من طهارته فشك فهو متطهر، و نتيجته: إنك متطهر، فيرجع التعليل في الحقيقة إلى التعليل بالنتيجة و هو حصول الطهارة لا بالاستصحاب (1) (قوله: نعم و لكن التعليل) يعني انك عرفت أن إحراز الطهارة ليس شرطا مطلقا بل شرطيته منحصرة بحال فقدان الطهارة، و أما في حال الوجدان فالشرط هو الطهارة لا إحرازها و حينئذ نقول: إن كان التعليل بملاحظة زمان انكشاف الفقدان و هو ما بعد الصلاة لزم أن يكون بالاستصحاب لأنه به إحراز الطهارة الّذي هو الشرط، و ان كان بملاحظة زمان الجهل بالفقدان لزم أن يكون بنفس الطهارة لإمكان إثباتها بالاستصحاب حينئذ، فتضمن الصحيحة التعليل بنفس ثبوت الطهارة انما هو بملاحظة زمان الجهل و هو زمان الصلاة فلا تدل على بطلان شرطية الإحراز بعد انكشاف الفقدان و هو ما بعد الصلاة (2) (قوله: لنكتة التنبيه) يعني الباعث على ملاحظة زمان الشك في التعليل التنبيه على حجية الاستصحاب في ذلك الحال فتدل الرواية على أمور (أحدها) حجية الاستصحاب (ثانيها) شرطية الطهارة في ذلك الحال كما عرفت تقريبه في السؤال (ثالثها) شرطية الإحراز في حال الفقدان كما يقتضيه الحكم فيها بعدم لزوم الإعادة حاله إذ لو لم يكن الإحراز شرطا كان اللازم الإعادة. ثم إن ما ذكره المصنف (ره) من كون التعليل بلحاظ ما قبل الانكشاف غير ظاهر لأن المعلل عدم وجوب الإعادة بعد الانكشاف فلا بد أن يكون التعليل بلحاظ هذا الحال المسئول عنه. فالأولى في الجواب دعوى وجوب‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست