responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 417

هذا مع كفاية كونها من قيود الشرط حيث أنه كان إحرازها بخصوصها لا غيرها شرطاً (لا يقال): سلمنا ذلك لكن قضيته أن يكون علة عدم الإعادة حينئذ بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة هو إحراز الطهارة حالها باستصحابها لا الطهارة المحرزة بالاستصحاب- مع أن قضية التعليل أن تكون العلة له هي نفسها لا إحرازها ضرورة أن نتيجة قوله: لأنك كنت على يقين ... إلخ أنه على الطهارة لا أنه‌ ما دل بظاهره على اعتبار الطهارة نفسها مثل: لا صلاة إلّا بطهور. فتأمل و ما دل على صحة الصلاة بفقدها إذا كانت مجرى للاستصحاب كهذه الصحيحة «و فيه» أنه يمتنع الجمع بين دعوى كونها شرطا اقتضائيا في صورة الفقدان و دعوى صحة جريان الاستصحاب حينئذ لتوقف جريانه على أثر فعلي لمجراه و هو غير حاصل بالفرض (1) (قوله: مع كفاية كونها من قيود) يعني أنه يكفي في صحة جريان الاستصحاب في شي‌ء كونه من قيود الشرط و ان لم يكن بنفسه شرطا إذ لا ريب في صحة جريان استصحاب طهارة الماء المتوضأ به مع أن طهارة الماء قيد لشرط الصلاة و هو الوضوء فكذا في المقام فانه إذا كان الشرط إحراز الطهارة كانت الطهارة قيداً للإحراز و يكفي ذلك في صحة جريان الأصل لإثباتها «و يشكل» بان قيود الشرط التي يجري الأصل فيها هي التي تكون بوجودها الواقعي قيداً للشرط مثل طهارة الماء للوضوء و المفروض أن الطهارة ليست كذلك، بل لو فرض تسليم كون الطهارة بوجودها الواقعي قيداً للإحراز كان الفرض من صغريات أخذ العلم جزءاً من الموضوع، و قد تقدم منه (ره) عدم صلاحية دليل الاستصحاب لإثبات قيامه مقامه (2) (قوله: سلمنا ذلك لكن قضية) يعني سلمنا صحة جريان الاستصحاب لإثبات الطهارة لكن لو كان الشرط لصحة الصلاة هو إحراز الطهارة كان المناسب تعليل عدم وجوب الإعادة في الرواية بتحقق إحراز الطهارة لا بتحقق نفس الطهارة. مع أن ظاهر التعليل في الرواية كون العلة ثبوت نفس الطهارة فيدل على بطلان كون الشرط إحراز الطهارة (3) (قوله: ان نتيجة قوله لأنك) يعني‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست