responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 388

فلا مسرح الا لاختيار أقلهما لو كان و إلّا فهو مختار و أما لو كان بين ضرر نفسه و ضرر غيره فالأظهر عدم لزوم تحمله الضرر و لو كان ضرر الآخر أكثر فان نفيه يكون للمنة على الأمة و لا منة على تحمل الضرر لدفعه عن الآخر و ان كان أكثر (نعم) لو كان الضرر متوجهاً إليه‌ (1) (قوله: فلا مسرح الا لاختيار) هذا في صورة تعارض ضرري شخص واحد ظاهر لأن في نفي الأكثر من الضررين كمال الامتنان فتجري القاعدة لنفيه بعد فرض كون الوقوع في المقدار الأقل مما لا بد منه أما في تعارض ضرري شخصين فمشكل لما سيأتي في صورة تعارض ضرري نفسه و غيره (2) (قوله: بين ضرر نفسه و ضرر) كما لو كان تصرف المالك في ملكه موجباً لتضرر جاره و ترك تصرفه فيه موجبا لضرر نفسه (3) (قوله: فالأظهر عدم لزوم) كما هو المشهور بل عن الشيخ في المبسوط و العلامة (ره) في التذكرة نفي الخلاف فيه قال في محكي الأول: ان حفر رجل بئراً في داره و أراد جاره ان يحفر بالوعة أو بئر كنيف بقرب هذه البئر لم يمنع منه و ان ادى ذلك إلى تغير ماء البئر أو كان صاحب البئر يستقذر ماء بئره لقربه من الكنيف و البالوعة لأن له ان يتصرف في ملكه بلا خلاف، و قال في محكي الثاني في باب حريم الحقوق: و ان أراد الإنسان ان يحفر في ملكه أو داره بئراً و أراد جاره ان يحفر لنفسه بئراً بقرب تلك البئر لم يمنع من ذلك بلا خلاف و ان نقص بذلك ماء البئر الأولى لأن الناس مسلطون على أموالهم، و في ظهور الأول في نفي الخلاف فيما نحن فيه إشكال ظاهر و ان جزم به بعض، نعم عن غير واحد من القدماء دعوى الإجماع عليه، و الوجه فيه ما أشار إليه المصنف (ره) من الرجوع إلى قاعدة السلطنة بعد سقوط قاعدة نفي الضرر في كل منهما لقصورها بلزوم خلاف الامتنان من إجرائها (فان) قلت: القاعدة المذكورة و ان كانت امتنانية إلا أن المقصود من ذلك كون الموجب لتشريعها الامتنان في حق المتضرر، و لا ريب أن نفي كل من الضررين امتنان في حق المتضررين فلا وجه لرفع اليد عنها غاية الأمر انه‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست