responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 375

و غيرها و هي كثيرة و قد ادعي تواترها مع اختلافها لفظاً و مورداً فليكن المراد به تواترها إجمالا بمعنى القطع بصدور بعضها، و الإنصاف أنه ليس في دعوى التواتر كذلك جزاف و هذا مع استناد المشهور إليها موجب لكمال الوثوق بها و انجبار ضعفها مع أن بعضها موثقة فلا مجال للإشكال فيها من جهة سندها كما لا يخفى و أما دلالتها (1) (قوله: الواردة في قصة سمرة) لم أعثر في قصة سمرة الا على الروايتين أعني روايتي زرارة و الحذاء عن أبي جعفر (عليه السلام): نعم رواية زرارة مروية بطريقين أحدهما الموثق بواسطة ابن بكير و الثاني مرسل عن ابن مسكان عنه (2) (قوله: و غيرها) يعني غير ما ورد في قصة سمرة كرواية عقبة بن خالد الحاكية لقضاء النبي (صلى اللَّه عليه و آله) في موارد كثيرة، و فيها و قال (صلى اللَّه عليه و آله): لا ضرر و لا ضرار، و كذا في روايته الأخرى، لكن الظاهر انهما رواية واحدة و ان عدت في كتب الحديث و غيرها روايتين فليلحظ، و فيما عندي من مجمع البحرين زيادة قوله: في الإسلام، و كذا أرسله الصدوق في الفقيه على ما في الوسائل في أول المواريث، و عن التذكرة و نهاية ابن الأثير، و كمكاتبة محمد بن الحسين إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل كانت له رحى على نهر قرية و القرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر و يعطل هذه الرحى أ له ذلك أم لا؟ فوقع (عليه السلام): يتقي اللَّه و يعمل في ذلك بالمعروف و لا يضر أخاه المؤمن. فتأمل، و كرواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في رجل شهد بعيرا مريضا و هو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء و أشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس و الجلد فقضي: أن البعير برئ فبلغ ثمنه ثمانية دنانير قال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فان قال: أريد الرّأس و الجلد فليس له ذلك هذا الضرار و قد أعطي حقه إذا أعطي الخمس، و لعل منها ما ورد في العيون الضارة بعضها ببعض. فتأمل (3) (قوله: و الإنصاف ان) لا يخلو من تأمل و كيف و العمدة روايات زرارة و الحذاء و عقبة و الغنوي اما المراسيل فلم يثبت انها غير المسانيد و بقية النصوص أجنبية عن القاعدة فتأمل (4) (قوله: و هذا مع) يعني كثرتها بحد

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست