responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 373

هو حالها مع سائر القواعد الثابتة بالأدلة الاجتهادية إلا أنه حقيقة لا يبقى لها مورد، بداهة أن الدليل الاجتهادي يكون بياناً و موجباً للعلم بالتكليف و لو ظاهراً فان كان المراد من الاشتراط ذلك فلا بد من اشتراط أن لا يكون على خلافها دليل اجتهادي لا خصوص قاعدة الضرر فتدبر و الحمد للَّه على كل حال‌

(ثم) انه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة الضرر و الضرار

على نحو الاقتصار و توضيح مدركها و شرح مفادها و إيضاح نسبتها مع الأدلة المثبتة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية أو الثانوية و إن كانت أجنبية عن مقاصد الرسالة إجابة لالتماس بعض الأحبة فأقول و به أستعين: إنه قد استدل عليها باخبار كثيرة منها موثقة زرارة عن أبي جعفر: ان سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار و كان منزل الأنصاري بباب البستان و كان سمرة يمر إلى نخلته و لا يستأذن فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فجاء الأنصاري إلى النبي (صلى اللَّه عليه و آله) فشكا إليه فأخبر بالخبر فأرسل رسول اللَّه و أخبره بقول الأنصاري و ما شكاه فقال: إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى فلما أبى فساومه حتى بلغ من الثمن ما شاء اللَّه فأبى أن‌ مذاق المصنف (ره) (1) (قوله: هو حالها) الضمير راجع إلى البراءة و كذا ضمير لها في قوله: (لا يبقى لها) (2) (قوله: لا يبقى لها مورد) يعني لا يبقى للبراءة مورد مع جريان قاعدة الضرر لا أن عدم القاعدة شرط في جريانها لأن الشرط انما يطلق مع إحراز المقتضي لا مع عدم المقتضي كما في المقام (3) (قوله: يكون بيانا) يعني فيمنع من جريان البراءة لأنها انما تجري مع عدم البيان (4) (قوله:

لا خصوص) لعدم الفرق بين القواعد الاجتهادية في رفع مورد البراءة (قاعدة نفى الضرر) (5) (قوله: موثقة زرارة) قد رواها في الوسائل عن الكافي عن عدة من‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست