responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 37

(الأمر الخامس)

هل تنجز التكليف بالقطع كما يقتضي موافقته عملا يقتضي موافقته التزاماً و التسليم له اعتقاداً و انقياداً كما هو اللازم‌ على مخالفته العقاب (و الثاني) بمعنى ان يكون للمولى إرادة فعلية توجب ان يكون في مقام البعث و الزجر، و التنافي بين الحكم الظاهري و الحكم الفعلي بالمعنى الثاني لتنافي إرادة الفعل مع الاذن في تركه أو كراهته مع الاذن في فعله لا الأول لما ذكره في العبارة من انه يمكن ان يكون الحكم بنحو لو علم به لتنجز و مع ذلك اذن الشارع الأقدس في مخالفته مع الجهل به فيرخص فيما هو حرام واقعا بحيث لو علم بحرمته لوجب عقلا تركه فان إذن الشارع في فعله في حال الجهل مما لا وجه لمنافاتها لحرمته واقعا إذا لم يكن كارها له بنحو يُلزم المولى بالاحتياط أو يُعلم العبد به الّذي هو لازم الفعلية بالمعنى الثاني. نعم لو كان له كارها بنحو يلزم بالاحتياط أو يعلم العبد به كانت اذنه في فعله منافية لكراهته على النحو المذكور، و سيجي‌ء إن شاء الله تفصيل ذلك و توضيحه في كلامه (ره) في أول مبحث الأمارات فانتظر (1) (قوله هل تنجز التكليف بالقطع) الموافقة الالتزامية عبارة عن عقد القلب على الحكم الصادر من المولى و الالتزام به و يقابلها التشريع و هو عقد القلب على غير ما صدر و نقيضهما عدم الالتزام بشي‌ء مما يصدر منه من الأحكام، و الكلام هنا يقع في ان من شئون إطاعة الحكم الصادر من المولى الالتزام و الاعتقاد به على نحو يحكم بوجوبه العقل كما يحكم بوجوب الإطاعة العملية بمعنى فعل متعلق الأمر و ترك متعلق النهي، أو انه ليس من شئون الإطاعة الواجبة في نظر العقل بل تمام موضوع حكم العقل هو الإطاعة العملية لا غير؟ مثلا إذا أوجب المولى فعلا على العبد كالصلاة، فهل يجب عند العقل الالتزام بذلك الوجوب كما يجب عنده فعل الصلاة فرارا عن خطر العقاب بحيث تكون الإطاعة الواجبة عند العقل قائمة بهما معاً فيستحق العقاب على ترك الالتزام و لو مع فعله للصلاة كما يستحق العقاب على تركه للصلاة و لو مع التزامه بالوجوب؟ أو ان المدار في حسن العقاب و عدمه هو

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست