responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 332

..........

إطلاق موضوع التكليف النفسيّ و تقييده كانت الذات التي هي معروض الإطلاق و التقييد مما يعلم بتعلق التكليف بها و كونها في موضوعيتها له مقيدة أمر مشكوك، و هذا الشك يوجب الشك في تعلق الأمر الغيري بالشرط بحيث يلزم من تركه مخالفة التكليف المعلوم، و حيث لا بيان على ذلك فالمرجع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و الشك في التعيين لما كان راجعا إلى الشك في موضوع التكليف و انه الجامع بين الافراد أو خصوص فرد منه، و لم يكن هناك امر واحد محفوظ كان المكلف به مرددا بين المتباينين، و المرجع فيه الاشتغال (اللهم) إلا أن يقال: قد اشتهر ان مقوم العالي مقوم للسافل فالجامع لا بد أن يكون موجوداً ضمنا في الفرد، بل برهان الاشتراك في الأثر يقتضي وجود الجهة الجامعة بين الافراد، بل انتزاع مفهوم واحد من الافراد المتعددة يقتضي وجود منشأ الانتزاع في كل واحد منها، و لازم ذلك كله أن يكون الجامع مما يعلم تفصيلا كونه موضوعا للتكليف النفسيّ و يكون الشك في اعتبار الخصوصية زائدا عليه فيكون حال الشك في التعيين حال الشك في الشرطية: بل لعله حال الشك في الجزئية لكون الخصوصية الفردية مقومة للفرد المحتمل التعيين فيكون لها حظ من الوجوب النفسيّ فيكون الحكم فيه هو البراءة العقلية (فان قلت): ما ذكر مسلّم إلا أن ما يعلم وجوده في ضمن الفرد هو الماهية المهملة المشتركة بين الماهية الشخصية- أعني الفرد- و المطلقة الصالحة للانطباق على كل فرد، و الماهية المهملة غير صالحة للانطباق على غير الفرد المحتمل التعيين، و حينئذ فالماهية المطلقة مباينة للماهية المحدودة الشخصية، فإذا دار الواجب بينهما فقد تردد بين متباينين و الماهية المهملة المتيقنة أمر ثالث غير كل واحد من الطرفين فتعين كونها موضوعا للتكليف النفسيّ لا يجدي في الانحلال بعد كون الواجب مرددا بين امرين متباينين (قلت): قد عرفت في الجواب عن بعض شبهات الاحتياط في الأقل و الأكثر ان تردد الواجب بين المتباينين إنما يوجب الاحتياط إذا كان ما به الامتياز في كل واحد من المتباينين مما يقتضي التكليف حفظه، كما لو كان مرددا بين ما أخذ بشرط لا و بين ما أخذ بشرط شي‌ء لا ما إذا تردد بين ما أخذ لا بشرط و بين ما أخذ

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست