responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 331

..........

و لما لم يعلم بوجوبها تفصيلا نفسيا أو غيريا كما في ذات الأقل لم يكن وجه للانحلال، و هكذا الحال في ذات العام إذا شك في وجوب الخاصّ. و عمدة النكتة فيه:

ان الوجوب الوارد على المشروط ليس قائما بأمرين ذات المشروط و أمر آخر لتكون ذات المشروط جزءاً من الواجب و يجري عليها حكم الأقل، بل ليس قائما إلا بأمر واحد و هو ذات المشروط لا غير و التقييد بالشرط ليس جزءاً للواجب بل إنما يوجب تضييق دائرة الذات في مقام موضوعيتها للوجوب، فالشك في الشرطية في الحقيقة شك في ان ذات المشروط التي هي تمام موضوع الطلب موضوع له في جميع الأحوال و الأطوار، أو في خصوص بعضها، فليس هناك تكليف معلوم و تكليف مشكوك كما في باب الأقل و الأكثر. و منه يظهر أنه لو بني على وجوب الجزء نفسياً- كما هو التحقيق و المختار للمصنف (ره) في مبحث مقدمة الواجب- فالانحلال بالعلم التفصيليّ بالوجوب النفسيّ الّذي تقدم تقريره في الأقل و الأكثر غير آت هنا، إذ الشك ليس في التكليف بل في إطلاق موضوع التكليف و تقييده، و مثله الشك في التعيين و التخيير بلا فرق أصلا بينهما في هذه الجهة.

نعم بينهما فرق من جهة أخرى، و هي أن ذات المشروط لا تختلف باختلاف حالي وجود الشرط و عدمه، بل هما طارئان على أمر واحد خارجي فهما من أحواله و أطواره مع حفظ ذات واحدة فيهما فان زيدا في حال علمه هو زيد في حال جهله و لا يتعدد بتعدد الأطوار و الأحوال أصلا، بخلاف الجامع بلحاظ حصصه و افراده فان الإنسان المتحد مع خصوصية زيد غير المتحد مع خصوصية عمرو، و ليست خصوصية زيد و عمرو من قبيل الخصوصيات الطارئة على ذات واحدة، بل هو متعدد بتعدد تلك الخصوصيات لعدم كون تلك الخصوصيات أحوالا لأمر واحد و طارئة على شي‌ء فارد، بل كل خصوصية منها مقومة لحصة معينة و بها تتباين تلك المقومات، و من هذه الجهة من الفرق يمكن ان تفترق مسألتا الشك في الشرطية و الدوران بين التعيين و التخيير في الرجوع إلى البراءة و الاحتياط و ان اتفقتا في عدم كون الشك فيهما في التكليف النفسيّ الضمني، فان الشك في الشرطية لما كان راجعا إلى الشك في‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست