responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 313

(و الحق) أن العلم الإجمالي بثبوت التكليف بينهما أيضاً يوجب الاحتياط عقلا بإتيان الأكثر لتنجزه به حيث تعلق بثبوته فعلا (و توهم) انحلاله إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلا و الشك في وجوب الأكثر بدواً ضرورة لزوم الإتيان بالأقل لنفسه شرعا الاستقلالي فان كل واحد من أجزائه يترتب عليه الغرض مطلقاً و لو في ظرف عدم الباقي كصوم شهر رمضان فان صوم كل يوم يترتب عليه الغرض و لو مع عدم صوم بقية أيامه، و على هذا فلا يعتبر في محل الكلام أن يكون الأقل ارتباطياً بل لو كان الأقل بسيطاً و الأكثر المركب من ذلك الأقل و غيره ارتباطياً كان محلا للكلام من حيث البراءة و الاشتغال (1) (قوله. و الحق أن العلم الإجمالي بثبوت) من الواضح أن الأقل لما كان داخلا في الأكثر و بعضاً منه كان الوجوب النفسيّ على تقدير ثبوته للأكثر ثابتاً للأقل أيضا غايته أنه لم يثبت له وحده بل ثبت له مع غيره، و حينئذ فلا إجمال في المعلوم حتى يسري الإجمال إلى العلم و يحكم بأن التكليف الثابت للأقل أو الأكثر معلوم بالإجمال، بل التكليف للأقل معلوم تفصيلا و للزائد على الأقل مشكوك بدواً، و حينئذ كان اللازم على المصنف- (رحمه اللَّه)- التصدي لوجه منجزية العلم بالتكليف على النحو المذكور لوجوب الأكثر، مع أن الزائد على الأقل مما لم يُعلم لا تفصيلا و لا إجمالا فهو لا معلوم و لا مما يحتمل انطباق المعلوم عليه، و لا يحسن قياس العلم المذكور بالعلم الإجمالي المردد بين المتباينين لوضوح الفرق بينهما فان المعلوم بالإجمال هناك محتمل الانطباق على كل واحد من الأطراف، و المعلوم هنا معلوم الانطباق على الأقل تفصيلا و عدم الانطباق على الأكثر كذلك، و لذا لا ريب في حصول مثل هذا العلم في الأقل و الأكثر الاستقلالي، مع أنه لا مجال لتوهم وجوب الاحتياط فيه بإتيان الأكثر و حيثية الارتباط و الاستقلال لا دخل لها في وجود العلم الإجمالي و عدمه كما هو ظاهر بأدنى تأمل.

نعم لو كان بناؤه على إمكان ثبوت الوجوب الغيري للأجزاء المبتني على أخذ الحدود

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست