responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 312

(و كذا) لو علم بالملاقاة ثم حدث العلم الإجمالي و لكن كان الملاقى خارجا عن محل الابتلاء في حال حدوثه و صار مبتلى به بعده (و ثالثة) يجب الاجتناب عنهما فيما لو حصل العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقاة ضرورة انه حينئذ يعلم إجمالا اما بنجاسة الملاقي و الملاقى أو بنجاسة الآخر كما لا يخفى فيتنجز التكليف بالاجتناب عن النجس في البين و هو الواحد أو الاثنان‌

(المقام الثاني): في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين‌

بتنجز أحد أطراف العلم قال غير معلوم النجاسة ... إلخ، و لو كان يرى الانحلال الحكمي لقال: ليس طرفا لعلم إجمالي منجز (1) (قوله: و كذا لو علم) يعني يجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر أيضاً دون الملاقى لو علم بملاقاة إناء مثلا لآخر ثم خرج الملاقى بالفتح عن محل الابتلاء ثم علم إجمالا بنجاسته قبل الملاقاة أو إناء ثالث فانه حينئذ يحدث علم إجمالي بنجاسة الملاقي بالكسر أو صاحب الملاقى بالفتح فيحدث بسببه علم بوجوب الاجتناب عن أحدهما فيجب الاحتياط فيهما و العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح أو صاحبه لا أثر له لخروجه عن محل ابتلاء فإذا اتفق ان صار في محل الابتلاء لا يجب الاجتناب عنه لما تقدم في الملاقي بالكسر في الصورة السابقة من أنه فرد آخر مشكوك بدواً و ليس طرفا لعلم إجمالي منجز.

هذا و قد عرفت في الصورة السابقة الإشكال الجاري في هذين الفرضين بعينه الموجب للاحتياط فلاحظ (2) (قوله: عنهما) يعني المتلاقيين.

(الأقل و الأكثر الارتباطيان) (3) (قوله: الارتباطيين) المراد من الأكثر الارتباطي هو المركب من أمرين أو أمور يترتب عليها غرض واحد أو أغراض متعددة متلازمة في مقام الثبوت و السقوط بحيث لا يترتب الأثر المقصود على بعضها الا في ظرف وجود الباقي و من هنا لا يسقط الأمر ببعضها الا في ظرف سقوط الأمر بالباقي و يقابله الأكثر

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست