responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 307

.......... الملاقي- بالكسر- كما يجب في الملاقى- بالفتح- و صاحبه (و قد) يدفع وجوب الاحتياط فيه بان التكليف بالاجتناب عنه تكليف زائد على التكليف المعلوم بالإجمال و الأصل فيه البراءة (و فيه) أنه يمكن دعوى ذلك بالنسبة إلى الملاقى- بالفتح- فانه يعلم إجمالا بوجوب الاجتناب إما عن الملاقي- بالكسر- أو عن صاحب الملاقى- بالفتح- و التكليف بالملاقى تكليف زائد يرجع فيه إلى أصل البراءة، و لا مرجح لملاحظة العلم بين الأصليين على ملاحظة هذا العلم الحادث، بل التحقيق انه هنا علم واحد قائم بين المتلاقيين و الطرف الآخر كما لو علم إجمالا اما بوجوب إكرام زيد و عمرو إما بوجوب إكرام خالد الّذي لا إشكال في وجوب الاحتياط التام فيه بإكرام الجميع (و قد يدفع) كما قد يظهر من شيخنا الأعظم (قدس سره) في رسائله بان طهارة الملاقي- بالكسر- و نجاسته لما كانت من آثار طهارة الملاقي- بالفتح- و نجاسته، و كان ذلك موجبا لامتناع جريان الأصل في الأول في عرض جريانه في الثاني للسببية و المسببية الموجبة للترتب بينهما كما سيأتي إن شاء اللَّه بيانه في محله، كانت المعارضة بين أصالتي الطهارة أو استصحابهما في الأصليين لا غير، و بعد تساقطهما يرجع إلى أصالة الطهارة في الملاقي- بالكسر- بلا معارض (و فيه) أنه مبني على القول بأن المانع من جريان الأصل في طرف العلم الإجمالي هو المعارضة دون العلم الإجمالي المبتني على كون العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية الحاصلة من جريان الأصل في تمام الأطراف دون وجوب الموافقة القطعية، و قد عرفت أن التحقيق هو الثاني و حينئذ لا مجال لجريان الأصل في بعض الأطراف و ان لم يكن له معارض لأن إجراءه مخالفة احتمالية مضافا إلى أن أصالة الطهارة في الملاقي- بالكسر- معارضة بأصالة الحل في الأصليين لأنها فيهما أصل مسببي يرجع إليها بعد تعارض أصالة الطهارة فيهما و بعد التعارض يرجع إلى أصالة الحل في الملاقي- بالكسر- و لازم ذلك جواز شربه و عدم ترتيب آثار الطهارة عليه. نعم لو كان مسبوقا بالطهارة أمكن في بعض الصور معارضة أصالة الحل فيهما باستصحاب الطهارة فيه و بعد التعارض يرجع إلى أصل الطهارة فيه، لكن قد يكون الأصليان مسبوقين بالحل فيتعارض استصحاب الحل فيهما باستصحاب‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست