responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 304

أن الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر و انقداح طلب تركه في نفس المولى فعلا هو ما إذا صح انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد مع اطلاعه على ما هو عليه من الحال و لو شك في ذلك كان المرجع هو البراءة لعدم القطع بالاشتغال لا إطلاق الخطاب ضرورة أنه لا مجال للتشبث به إلا فيما إذا شك في التقييد بشي‌ء بعد الفراغ عن صحة الإطلاق بدونه‌ ظاهر بأدنى تأمل (1) (قوله: ان الملاك في الابتلاء المصحح) يعني أن الميزان الّذي يعرف به كون الموضوع مبتلى به و غير مبتلى به هو كون العلم به موجبا لحدوث الداعي في نفس العبد إلى الترك أو غير موجب لذلك فان كان موجبا له فالموضوع مبتلى به إذ لا معنى لتحميل العبد و إيقاعه في الكلفة الا التسبب إلى إيجاد ذلك الداعي العقلي إلى الفعل أو الترك فلو لم يكن موجبا لذلك الداعي فالموضوع غير مبتلى به (2) (قوله: و لو شك في ذلك كان المرجع) يعني لو شك في الابتلاء للشك في صحة انقداح الداعي إلى ترك المعلوم بالإجمال فالمرجع فيما هو محل الابتلاء من الأطراف أصل البراءة لعدم القطع باشتغال الذّمّة بالمعلوم بالإجمال ليجب فيه الاحتياط من جهة الشك في الشرط، لكن لا يخفى أن الابتلاء ليس شرطا للاشتغال و التنجز العقلي بوجوده الواقعي حتى يكون الشك فيه شكا فيه بل هو شرط بوجوده العلمي فما لم يعلم الابتلاء يعلم بعدم حكم العقل بالاشتغال، فلا يخلو التعبير من مسامحة (3) (قوله: لا إطلاق الخطاب) يعني ليس المرجع إطلاق الخطاب كما قد يظهر من كلام شيخنا الأعظم (ره) في رسائله لأن الإطلاق إنما يكون مرجعا فيما إذا أحرزت صحته و شك في مطابقته للواقع و عدمها من جهة الشك في التقييد و عدمه لا ما إذا علم بمطابقته للواقع و شك في صحته و عدمها، و المقام من الثاني لما عرفت أن الموضوع الخارج عن محل الابتلاء لا قصور في ثبوت التكليف به لثبوت مقتضية و عدم المزاحم له غاية الأمر انه لا يحسن الخطاب به للغويته و عدم ترتب فائدة عليه و ذلك إنما يوجب عدم صحته لأنه في ظرف ثبوته لا يكون‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست