responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 303

.......... تكون تحت يده (و أخرى) لا يكون كذلك فلا يحس الخطاب به الا مشروطا بالابتلاء كما في الأواني التي قد تقتضي العادة نادرا ابتلاءه بها كأواني الملك بالنسبة إلى سواد الرعية فانه لا يصح ان تقول له: اجتنب عن إناء الملك مطلقاً، و ان صح ان تقول له: إن دخلت بيت الملك فاجتنب الإناء الفلاني (و ثالثة) لا يصح الخطاب به لا مطلقا و لا مشروطا كالثوب يلبسه إنسان معين من سواد الرعية و سكان البراري و القفار بالنسبة إلى الملك فلا يحسن خطاب الملك بالاجتناب عنه مطلقا لا مطلقا و لا مشروطا، و قد عرفت في الحاشية السابقة انه لا قصور في مفسدة الموضوع المذكور من حيث اقتضائها الكراهة حيث انها مفسدة بلا مزاحم و لا في تحقق الكراهة لقدرة المكلف على الارتكاب و الاجتناب غاية الأمر أنه لا يحسن الخطاب به لحصول الصوارف العادية عنه بحيث يعد النهي عنه من قبيل تحصيل الحاصل لغوا و من هنا وقع الإشكال في اعتبار هذا الشرط في منجزية العلم الإجمالي، فمنعه بعض زعما منه أن امتناع الخطاب لا يقدح في منجزية العلم بعد تعلقه بالإرادة الكامنة في نفس المولى إذ الخطاب لا موضوعية له في المنجزية بل هو ملحوظ طريقا إلى تلك الإرادة و حاكيا عنها، و لذا لو علمت الإرادة المذكورة مع العلم بعدم الخطاب لمانع وجب موافقتها، كما أنه لو علم بالخطاب و علم بعدم الإرادة لم تجب الموافقة في نظر العقل فإذا كان المنجز هو العلم بالإرادة فهو حاصل، و لو كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء و يترتب حينئذ وجوب الاحتياط فيما هو محل الابتلاء (و الجواب): أن المانع من الخطاب في المقام ليس إلّا كونه بحيث لا يوجب تحميلا على المكلف و إلقاء له في كلفة التكليف، و هذا مما لا يمنع أن يكون العلم مما يترتب عليه الأثر أعني المنجزية و اشتغال الذّمّة إذ لو ترتب عليه ذلك كان مترتبا بعينه على الخطاب و يكون به حسنا و المفروض خلافه. و بالجملة: العلم من قبيل الخطاب فالالتزام بقبح الخطاب و لغويته و عدم ترتب أثر عليه ملازم لالتزام ذلك في العلم بعينه و هو ينافي كونه منجزا و موجبا لاشتغال ذمة العبد كما هو

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست