اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 274
فصل إذا دار الأمر بين وجوب شيء و حرمته
لعدم نهوض حجة على أحدهما تفصيلا بعد نهوضها عليه إجمالا ففيه وجوه (الحكم) بالبراءة عقلا و نقلا لعموم النقل و حكم العقل بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به (و وجوب) الأخذ بأحدهما تعييناً أو تخييراً (و التخيير) بين الترك و الفعل عقلا مع التوقف عن الحكم به رأساً أو مع الحكم عليه بالإباحة شرعا أوجهها الأخير لعدم الترجيح بين الفعل و الترك و شمول مثل: «كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام» له في غيرها، و وجه ترجيح تلك الموارد على غيرها ظاهر (1) (قوله: لعموم النقل) مثل حديث الرفع و غيره مما استدل به على البراءة (2) (قوله: للجهل به) الموجب لصدق عدم البيان الّذي هو موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان (3) (قوله:
و وجوب الأخذ) معطوف على الحكم بالبراءة فيكون هو الوجه الثاني (4) (قوله:
تعييناً) بان يأخذ باحتمال الحرمة فان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة و لغير ذلك (5) (قوله: أو تخييراً) بان يتخير بين الأخذ باحتمال الوجوب فيلزمه الفعل و الأخذ باحتمال الحرمة فيلزمه الترك، و بذلك يفترق عن الوجه الثالث الّذي هو التخيير بين الفعل و الترك فانه تخيير في العمل لا غير (6) (قوله: أوجهها الأخير) و هو التخيير عقلا عملا و الحكم بالإباحة شرعاً فالدعوى مركبة من أمرين (7) (قوله:
لعدم الترجيح) استدلال على الأمر الأول منهما، و حاصله: ان في كل من الفعل و الترك احتمال الموافقة و المخالفة إذ لو فعل احتمل الموافقة على تقدير الوجوب و المخالفة على تقدير الحرمة و لو ترك احتمل الموافقة على تقدير الحرمة و المخالفة على تقدير الوجوب و حيث تساوى الفعل و الترك في ذلك يحكم العقل بالتخيير بينهما فان شاء فعل و ان شاء ترك (8) (قوله: و شمول مثل) استدلال على الأمر الثاني منهما يعني أن الرواية المذكورة لا تختص بمحتمل الحرمة و الإباحة بل تشمل محتمل الحرمة و الوجوب
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 274