responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 273

و ان كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه إلا أن قضية لزوم إحراز الترك اللازم وجوب التحرز عنه و لا يكاد يحرز إلّا بترك المشتبه أيضا فتفطن‌

(الرابع) أنه قد عرفت حسن الاحتياط عقلا و نقلا

و لا يخفى أنه مطلقاً كذلك حتى فيما كان هناك حجة على عدم الوجوب أو الحرمة أو أمارة معتبرة على انه ليس فرداً للواجب أو الحرام ما لم يخل بالنظام فعلا فالاحتياط قبل ذلك مطلقاً يقع حسناً كان في الأمور المهمة كالدماء و الفروج أو غيرها و كان احتمال التكليف قوياً أو ضعيفاً كانت الحجة على خلافه أولا، كما ان الاحتياط الموجب لذلك لا يكون حسناً كذلك و ان كان الراجح لمن التفت إلى ذلك من أول الأمر ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا أو محتملا فافهم.

تركه للخمر الّذي هو موضوع الطلب نظير استصحاب الطهارة من الحدث و الخبث لإثبات الطهارة المعتبرة في الصلاة و غيرها (1) (قوله: و ان كان مقتضى أصالة) يعني مقتضى أصالة البراءة مع قطع النّظر عن العلم بحرمة صرف الطبيعة أما بالنظر إليه فحيث أنه بيان يكون رافعاً لموضوع أصالة البراءة، و هذا هو المراد من تقديم مقتضى لزوم إحراز الترك اللازم على مقتضى أصالة البراءة و إلّا فلا وجه لتقديم مقتضى أحدهما على مقتضى الآخر مع تساويهما في الاقتضاء (2) (قوله: حتى فيما كان) بيان لوجه الإطلاق، (3) (قوله: حجة على عدم) هذا في الشبهة في الحكم الكلي (4) (قوله: أو أمارة معتبرة) هذا في الشبهة الموضوعية (5) (قوله: ما لم يخل بالنظام) قيد لقوله:

حسن الاحتياط (6) (قوله: قبل ذلك) يعني قبل أن يكون مخلا فعلا بالنظام، (7) (قوله: كان في الأمور) بيان لوجه الإطلاق (8) (قوله: لذلك) يعني الخلل بالنظام (9) (قوله: كذلك) يعني مطلقاً بالنحو المذكور (10) (قوله: و ان كان الراجح) يعني إذا كان الاحتياط التام موجباً لاختلال النظام فالراجح لمن التفت إلى ذلك التبعيض في الاحتياط و الاقتصار فيه على ما لا يلزم منه الاختلال و ترجيح الاحتياط في الموارد المهتم بها، أو يكون احتمال التكليف فيها أقوى على الاحتياط

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست