responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 212

الاعتقادات لو أمكن من باب وجوب المعرفة لنفسها كمعرفة الواجب تعالى و صفاته أداءً لشكر بعض نعمائه و معرفة أنبيائه فانهم وسائط نعمه و آلائه بل‌ بموجب (1) (قوله: كمعرفة الواجب تعالى) لا ريب ظاهراً في وجوب هذه المعارف و انما الخلاف في وجوبها عقلا أو شرعا، فالمحكي عن العدلية الأول، و عن الأشاعرة الثاني، و الخلاف في ذلك منهم مبني على الخلاف في ثبوت قاعدة التحسين و التقبيح العقليين، فعلى القول بها- كما هو مذهب الأولين- تكون واجبة عقلا لأن شكر المنعم و دفع الخوف عن النّفس واجبان و هما يتوقفان على المعرفة و ما يتوقف عليه الواجب واجب، و ظاهر تقرير هذا الدليل كون وجوب المعرفة غيري، و المصنف (ره) جعل وجوبها نفسياً بناء منه على كون المعرفة بنفسها شكراً، فإذا كان الشكر واجباً عقلا لكونه حسنا بنفسه كانت المعرفة بنفسها واجبة لا أنها مقدمة لواجب، و لذا قال في تعليل وجوبها: أداء لشكر بعض ... إلخ. نعم لو كان الشكر واجباً من باب وجوب دفع الضرر كان وجوبه غيره فيكون وجوب المعرفة حينئذ غيريا، بل لو قلنا حينئذ بان وجوب دفع الضرر ليس عقلياً بل فطريا كان وجوبها فطريا غيريا لا عقلياً لا نفسياً و لا غيريا. و الإنصاف يقتضي التأمل في وجوب الشكر لنفسه و ان كان حصنا لأن حسنه لا يلازم وجوبه، نعم هو واجب من باب وجوب دفع الضرر المحتمل فيكون وجوب المعرفة غيريا لا نفسياً. و أما كونه عقلياً أو فطريا فقد عرفت فيما سبق تحقيقه. فلاحظ. ثم إنه قد يتوهم كون وجوب المعرفة غيريا من جهة توقف الاعتقاد عليها، لكنه انما يتم لو كان الاعتقاد واجباً تفصيلا مطلقاً غير مشروط بالمعرفة مع توقفه على المعرفة و قد عرفت الإشكال في الأول كما يمكن منع الثاني لإمكان تحقق الاعتقاد بلا معرفة غاية الأمر أنه تشريع محرم عقلا لكن تحريمه كذلك لا يقتضي وجوب المعرفة.

نعم لو كان الواجب عقلا هو الاعتقاد عن معرفة كانت واجبة لغيرها لكنه أول الكلام (2) (قوله: فانهم وسائط) يعني فتكون معرفتهم أداء للشكر الواجب‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست