responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 211

من الاعتقاد به و عقد القلب عليه و تحمله و الانقياد له أولا؟ الظاهر (لا) فان الأمر الاعتقادي و ان انسد باب القطع به إلا أن باب الاعتقاد إجمالا بما هو واقعه و الانقياد له و تحمله غير منسد بخلاف العمل بالجوارح فانه لا يكاد يعلم مطابقته مع ما هو واقعه إلا بالاحتياط و المفروض عدم وجوبه شرعاً أو عدم جوازه عقلا و لا أقرب من العمل على وفق الظن، و بالجملة لا موجب مع انسداد باب العلم في الاعتقاديات لترتيب الأعمال الجوانحية على الظن فيها مع إمكان ترتيبها على ما هو الواقع فيها فلا يتحمل إلا لما هو الواقع و لا ينقاد إلا له لا لما هو مظنونه، و هذا بخلاف العمليات فانه لا محيص عن العمل بالظن فيها مع مقدمات الانسداد. نعم يجب تحصيل العلم في بعض‌ (الظن في أصول الدين) (1) (قوله: من الاعتقادية) بيان لعمل الجوانح (2) (قوله: و عقد) بيان للاعتقاد و منه يظهر ان الاعتقاد ليس هو العلم و لا ملازما له لإمكان حصول العلم بالواقع مع عدم الاعتقاد به بل مع الاعتقاد بخلافه كما يشهد له قوله تعالى: (جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم) فكل منهما ينفك عن الآخر (3) (قوله: فان الأمر الاعتقادي) يعني أن العمل على الظن في الأصول الاعتقادية يتوقف على تتميم مقدمات الانسداد فيها و هو غير ممكن إذ منها عدم إمكان الاحتياط الموجب للدوران بين الأخذ بالطرف المظنون و الموهوم و بقاعدة قبح ترجيح المرجوح يتعين الأول، و في المقام لا مجال للدوران المذكور لإمكان الاعتقاد بها إجمالا على ما هي عليه واقعاً، إلا أن يدعى وجوب الاعتقاد بها تفصيلا حتى في حال الجهل فانه حيث لا يمكن العلم بها لا بد من سلوك الظن لأنه أقرب إلى الواقع، لكن لا بد من الالتزام بالكشف إذ لو لم تكشف المقدمات عن كون الظن حجة شرعا كان الاعتقاد المطابق له تشريعاً محرما عقلا. فتأمل جيداً. إلا أن دعوى وجوب الاعتقاد تفصيلا مطلقاً لا دليل عليها من عقل أو شرع فلاحظ (4) (قوله: لترتيب) متعلق‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست