responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 191

فلو قيل بكون النتيجة هو نصب الطريق الواصل بنفسه فلا إهمال فيها أيضا بحسب الأسباب بل يستكشف حينئذ أن الكل حجة لو لم يكن بينها ما هو المتيقن و إلّا فلا مجال لاستكشاف حجية غيره و لا بحسب الموارد بل يحكم بحجيته في جميعها و إلّا لزم عدم وصول الحجة و لو لأجل التردد في مواردها كما لا يخفى‌ المبني. نعم لو قام الإجماع أو علم بالاهتمام في مقدار لم يمكن الاحتياط فيه أو كان الاحتياط بتمامه حرجا يرجع حينئذ إلى الترجيح بالمرتبة أو بمزيد الاهتمام.

فلاحظ و تأمل (1) (قوله: فلو قيل بكون النتيجة) محتملات الكشف ثلاثة (الأول) أن يكون المستكشف نصب الطريق الواصل بنفسه بمعنى كون المقدمات موجبة للعلم بطريقية شي‌ء بعينه (الثاني) أن يكون المستكشف منها نصب الطريق الواصل و لو بطريقه بمعنى كونها موجبة للعلم بطريقية شي‌ء بعينه و لو بواسطة العلم بطريقيته من طريق يؤدي إليه فتعلم طريقيته بتوسط قيام طريق عليه (الثالث) أن يكون المستكشف نصب طريق و ان لم يعلم هو بنفسه و لا بقيام طريق يؤدي إليه، و الكلام في لازم الاحتمال الأول من حيث السبب، أو من حيث الموارد، أو من حيث المرتبة هو أنه إن كان بين الأسباب أو الموارد أو المراتب قدر متيقن و أف بحيث لا يمكن إجراء مقدمات الانسداد فيما عداه وجب الاقتصار عليه و الحكم بحجيته و عدم حجية ما سواه، أما الحكم بحجيته فلفرض كونها متيقنة، و أما عدم حجية ما سواه فلعدم الموجب لاستكشاف ذلك بعد صدق الطريق الواصل المستكشف نصبه على الأول، و لا فرق بين ان يكون لبعض الظنون مزية أولا فان المزية لما لا توجب كون ذيها متيقن الاعتبار لا تصلح لأن تكون منشأ لانطباق الطريق الواصل على ذيها كما لا يخفى، و من ذلك يظهر لك التأمل في كلمات المصنف (ره) كما سننبه عليه (2) (قوله: و لا بحسب الموارد) يعني و لا إهمال بحسب الموارد (3) (قوله: و إلا لزم عدم) هذا إذا لم يكن قدر متيقن واف بين الموارد و إلّا انطبق على الظن فيه عنوان الطريق الواصل و لم يكن مجال لاستكشاف الحجة

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست