responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 190

.......... في حكمه لأنه إذا أحرز مناط حكمه حكم و إذا شك فيه لم يحكم جزما و لا تنتهي النوبة إلى الشك في حكم العقل، و لا ينافي هذا ما ذكره في الاستصحاب من إمكان تطرق الإهمال إلى ما هو موضوع حكم العقل لكونه أجنبيا عنه إذ هو في الحقيقة إهمال في موضوع حكمه شأنا كما سيأتي إن شاء اللَّه لا في نفس حكمه كما هو محل الكلام (الثاني) انه على تقدير عدم الإهمال فلا تفاوت في نظره بحسب الأسباب لأن المناط في حكمه بلزوم العمل بالظن هو كونه اقرب من الشك و الوهم، و هذا المناط لا يختلف باختلاف أسباب الظن، نعم تتفاوت بنظره الموارد لاختلافها من حيث مزيد الاهتمام و عدمه فيمكن التفكيك بينها في وجوب الاحتياط و عدمه و كذا تتفاوت مراتب الظن من حيث القوة و الضعف فيمكن التفكيك بينها في وجوب الاحتياط و عدمه أيضا. و حينئذ نقول: على طريقة التبعيض بجعل المنجز هو العلم الإجمالي كما هو مذهب الشيخ (ره) فاللازم الاحتياط في كل ما لا يلزم من الاحتياط فيه الحرج و رفع اليد عنه فيما يلزم منه الحرج، فإذا كان ترك الاحتياط في تمام موهومات التكليف هو الكافي في رفع الحرج وجب الاحتياط في مظنوناته و مشكوكاته، و إذا كان ترك الاحتياط في بعض الموهومات كافيا في رفع الحرج وجب الاقتصار في ترك الاحتياط على بعضها، و حينئذ لا ترجيح من حيث السبب و يكون الترجيح من حيث المورد أو من حيث المرتبة، فإذا اختلفت الموارد من حيث مزيد الاهتمام و عدمه تعين ترك الاحتياط في خصوص ما لا مزيد للاهتمام فيه، كما انه لو اختلفت من حيث المرتبة فكان الظن بعدم التكليف في بعضها أقوى من بعض تعين ترك الاحتياط في الأول و مع التساوي ليتخير، و على تقدير كون المنجز هو العلم بالاهتمام أو الإجماع فالتعميم و التخصيص من حيث السبب و المورد و المرتبة تابع للعلم بالاهتمام و الإجماع، فكل مورد ثبت وجوب الاحتياط فيه شرعا للإجماع أو العلم بالاهتمام وجب فيه الاحتياط عقلا، و كل مورد لم يثبت فيه وجوب الاحتياط لعدم ثبوت الإجماع أو العلم بالاهتمام لم يجب فيه الاحتياط عقلا، و لا مجال للترجيح بالمرتبة أو بمزيد الاهتمام على هذا

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست