responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 18

و عدمها و تفاوتها في ذلك بالآخرة يكون ذاتيا و الذاتي لا يعلل (ان قلت): على هذا فلا فائدة في بعث الرسل و إنزال الكتب و الوعظ و الإنذار (قلت): ذلك لينتفع به من حسنت سريرته و طابت طينته لتكمل به نفسه و يخلص مع ربه أنسه (ما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا اللَّه) قال اللَّه تبارك و تعالى: «فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين» و ليكون حجة على من ساءت سريرته و خبثت طينته «ليهلك من هلك عن بينة و يحيى من حي عن بينة كيلا يكون للناس على اللَّه حجة» بل كان له حجة بالغة و لا يخفى أن في الآيات و الروايات شهادة على صحة ما حكم به الوجدان الحاكم على الإطلاق في باب الاستحقاق للعقوبة و المثوبة و معه لا حاجة إلى ما استدل على استحقاق المتجري للعقاب بما حاصله أنه لولاه مع استحقاق العاصي له يلزم إناطة استحقاق العقوبة بما هو خارج عن الاختيار من مصادفة قطعه الخارج عن تحت قدرته و اختياره‌ ذكر من كون ما لا بالاختيار ناشئاً عن الاستعداد الذاتي الضروري للذات، (1) (قوله: و لا يخفى ان في الآيات و الروايات) المراد من الآيات مثل قوله تعالى (إن السمع و البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا)، و قوله تعالى:

(و لكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) و قوله تعالى: (و الذين يحبون ان تشيع الفاحشة ... إلى آخر الآية) و نحوها، و من الروايات مثل قوله (صلى اللَّه عليه و آله): نية الكافر شر من عمله، و ما ورد من تعليل خلود أهل النار بعزمهم على البقاء في الكفر لو خلدوا في الدنيا، و نحوهما، لكن لا يخفى ان مثل المقام من الأحكام العقلية لا تصلح الآيات و الروايات للشهادة فيه و انما تصلح للمرجعية في الأحكام العقلية لا تصلح الآيات و الروايات للشهادة فيه و انما تصلح للمرجعية في الأحكام الشرعية (2) (قوله: و معه لا حاجة) يعني مع حكم الوجدان (3) (قوله: لولاه) الضمير راجع إلى الاستحقاق، و في (له) إلى العقاب (4) (قوله: من مصادفة) بيان لما هو الخارج عن الاختيار، ثم ان هذا إشارة إلى البرهان الرباعي الّذي ذكر في الرسائل، و بيانه: انه لو فرض شخصان قاطعين بان ما في إنائهما خمر ثم شرب كل منهما ما في إنائه و كان في الواقع أحد الإناءين خمرا و الآخر ماء فاما ان‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست