responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 175

(و فيه) أولا بعد تسليم العلم بنصب طرق خاصة باقية فيما بأيدينا من الطرق غير العلمية و عدم وجود المتيقن بينها أصلا- أن قضية ذلك هو الاحتياط في أطراف هذه الطرق المعلومة بالإجمال لا تعيينها بالظن (لا يقال): الفرض هو عدم وجوب الاحتياط بل عدم جوازه لأن الفرض إنما هو عدم وجوب الاحتياط التام في أطراف الأحكام مما يوجب العسر المخل بالنظام لا الاحتياط في خصوص ما بأيدينا من الطرق فان قضية هذا الاحتياط إلى الظن فيه، و لا وجه للرجوع إلى الظن بالواقع لأن الواقع من حيث هو ليس مورداً للاحتياط حتى يعمل فيه بالظن عند تعذره كما سيأتي بيانه و بيان ما فيه في كلام المصنف «ره» (1) (قوله: و فيه أولا بعد تسليم) يشير أولا إلى منع العلم الإجمالي بنصب الطريق و أنه مما لا يقتضيه شرع أو عقل. أما الأول فيكفي فيه عدم الوجدان و النّظر إلى الأدلة المتقدمة على حجية الخبر خلاف مبنى الانسداد الّذي هو مبني المقام، و أما الثاني فلأنه لا يمتنع أن لا يجعل الشارع الأقدس طريقا إلى الأحكام الواقعية و يكون قد أوكلنا إلى ما تقتضيه عقولنا من تحصيل العلم و مع تعذره فالاحتياط أو التبعيض فيه أو غير ذلك على اختلاف المشارب. مع أنه لو سلم حصول العلم بنصب الطرق فبقاء تلك الطرق إلى زماننا هذا غير معلوم، و حينئذ فلا موجب لانحلال العلم الإجمالي بالتكاليف الواقعية في زماننا هذا (2) (قوله:

لا تعيينها بالظن) فلا وجه للأخذ 0 بالطريق (3) (قوله: لا يقال الفرض هو عدم) يعني أن ما ذكرت من أن لازم العلم الإجمالي بنصب الطريق هو الاحتياط في مواردها لا الرجوع إلى الظن بالطريق إنما يتم لو كان الاحتياط ممكنا و هو خلاف مفروض كلامه من تعذر الاحتياط فيها كتعذره في أطراف العلم الإجمالي بالتكاليف الواقعية (4) (قوله: لأن الفرض) جواب عن السؤال المذكور و حاصله: المنع من تعذر الاحتياط في موارد الطرق و الفرق بين الاحتياط فيها و الاحتياط في أطراف العلم بالتكليف لاتساع دائرة الثاني و ضيق دائرة الأول لخروج كثير من‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست