responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 171

فصل (هل قضية المقدمات على تقدير سلامتها هي حجية الظن بالواقع أو بالطريق أو بهما؟)

أقوال و التحقيق أن يقال: إنه لا شبهة في أن هم العقل في كل حال إنما هو تحصيل الأمن من تبعة التكاليف المعلومة (الظن بالطريق و الظن بالواقع) (1) (قوله: هل قضية المقدمات) يعني أن مقدمات الانسداد على تقدير تماميتها هل تقتضي وجوب العمل بالظن بالواقع فقط دون الظن بالطريق؟ فلو ظن بطريقية شي‌ء كخبر الثقة و أدى إلى وجوب شي‌ء مثلا من دون ان يحصل منه الظن بالوجوب لا يجب العمل بذلك الخبر؟ أو تقتضي وجوب العمل بالظن بالطريق دون الظن بالواقع الّذي لم يقم مظنون الطريقية على ثبوته؟ أو تقتضي العمل بهما معا؟

أقوال ثلاثة، الّذي اختاره شيخنا الأعظم (ره) في رسائله هو الثالث و وافقه عليه المصنف (ره). و حاصل ما ذكره وجهاً له: ان المقدمات المذكورة اقتضت كون الظن مؤمِّناً في حال الانسداد كالعلم في حال الانفتاح، فكما أن العلم المؤمِّن في حال الانفتاح لا يُفرق فيه بين العلم بالواقع و العلم بالطريق فكذلك الظن في حال الانسداد لا يُفرق فيه بين الظن بالواقع و الظن بالطريق.

«هذا» و لكن لا يخفى ان ما هو مظنون الطريقية (تارة) يلزم من العمل به مخالفة الظن بالتكليف كما لو قام على نفي التكليف مع الظن بثبوته أو على ثبوت التكليف مع الظن بثبوت ضده كما لو قام على الوجوب مع الظن بالحرمة (و أخرى) لا يلزم من العمل به مخالفة كما لو قام على ثبوت التكليف مع الظن بعدمه. فان بنينا على كون المنجز هو العلم الإجمالي بالتكاليف الواقعية و كان مظنون الطريقية على النحو الأول أمكن القول بجواز العمل على طبقه فانه و ان كان‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست