responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 170

..........

النظام. و اللَّه سبحانه العالم بحقيقة الحال و هو المرجع و المعول في المبدأ و المآل.

(إيقاظ) يتلخص مما تقدم ان في تقرير الدليل المذكور طرقا ثلاثة (الأول) أن المنجز للتكاليف الواقعية هو العلم باهتمام الشارع الأقدس في مراعاتها (الثاني) أن المنجز لها هو الإجماع على عدم جواز الرجوع إلى البراءة (الثالث) أن المنجز هو العلم الإجمالي كما هو المشهور المسطور. و الأولان يشتركان في كون الأصل عدم الاحتياط فيقتصر في لزوم الاحتياط على القدر المتيقن، و يمتاز الثالث عنهما بأن الأصل الاحتياط الا ما تنفيه أدلة الحرج كما تقدم. ثم إن العلم بالاهتمام بالتكليف على تقديره، إن كان بنفسه منجزاً بلا توسط استكشاف جعل الحجة شرعا كانت الطرق الثلاثة مختلفة في اللوازم التي تأتي إليها الإشارة في التنبيهات، و ان كان بتوسط استكشاف جعل الحجة شرعا- كما هو ظاهر المصنف (ره)- رجع الأول إلى الثاني، و هذه الطرق مترتبة فانه إذا كان العلم بالاهتمام منجزاً عقلا امتنع استناد التنجز إلى العلم لانحلاله به، و إلى الإجماع لأن منجزية الإجماع بكشفه عن جعل الحجية، و مع صلاحية العلم بالاهتمام للمنجزية يلغو جعل الحجية و إذا لم يصلح للمنجزية عقلا استند التنجز إلى الإجماع دون العلم لانحلاله به أيضاً و مع عدم الإجماع تصل النوبة إلى منجزية العلم الإجمالي، و سيأتي إن شاء اللَّه في التنبيهات ما له نفع في المقام فانتظر.

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست