responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 129

إلا كحال نقلة الفتاوى إلى العوام و لا شبهة في أنه يصح منهم التخويف في مقام الإبلاغ و الإنذار و التحذير بالبلاغ فكذا من الرّواة فالآية لو فرض دلالتها على حجية نقل الراوي إذا كان مع التخويف كان نقله حجة بدونه أيضا لعدم الفصل بينهما جزماً فافهم‌

(و منها) آية الكتمان:

(إن الذين يكتمون ما أنزلنا) الآية و تقريب الاستدلال بها ان حرمة الكتمان تستلزم القبول عقلا للزوم لغويته بدونه و لا يخفى انه لو سلمت هذه الملازمة لا مجال للإيراد على هذه الآية بما أورد على آية النفر من دعوى الإهمال أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم فانها تنافيهما كما لا يخفى، لكنها ممنوعة فان اللغوية غير لازمة لعدم انحصار الفائدة بالقبول تعبداً و إمكان أن تكون حرمة الكتمان لأجل وضوح الحق بسبب كثرة من أفشاه و بينه لئلا يكون للناس على اللَّه حجة بل كان له عليهم الحجة البالغة

(و منها) آية السؤال عن أهل الذّكر

(فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون) و تقريب الاستدلال‌ عدم القول بالفصل و لعل قوله: فافهم، إشارة إلى ذلك. هذا و الإنصاف أن الآية الشريفة لا تدل على حجية الخبر و لا على حجية الاجتهاد بل هي أجنبية عنهما بالمرة، و إنما تدل على وجوب التفقه في الدين و تعلم معالمه في الأصول و الفروع لغاية تعليم الجاهلين و تفقيههم بإقامة الحجة عليهم و إقناعهم بالطريق الّذي تعلموا به و تفقهوا بلا دلالة لها على حجية الاجتهاد أو الخبر أصلا لا مطابقة و لا التزاما، و ظني أن ذلك ظاهر بأدنى تأمل (1) (قوله: إلا كحال نقلة) يعني أنهم نقلة لا أنهم مفتون و إذا كانوا من قبيل النقلة لا المفتين فإذا صح التخويف منهم و لا يخرجون به عن كونهم ناقلين فالآية تدل على حجية نقلهم في حال التخويف لا على حجية اجتهادهم و إذا دلت على حجية نقلهم في حال التخويف دلت على حجيته في غيره لعدم القول بالفصل، لكن عرفت تقريب الإشكال بنحو لا يتوجه عليه ما ذكر إلا أن يكون مقصود المصنف (ره) منع كون التخويف اجتهاديا و لكنه كما ترى فلاحظ (2) (قوله: لو سلمت هذه الملازمة لا مجال) كأنه قصد بذلك‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست