responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 103

فيؤخذ بذاك المقدار و يعامل معه كأنه المحصل فان كان بمقدار تمام السبب و إلّا فلا يجدي ما لم يضم إليه مما حصله أو نقل له من سائر الأقوال أو سائر الأمارات بأنه تم فافهم‌

(فتلخص) بما ذكرنا أن الإجماع المنقول بخبر الواحد من جهة حكايته رأي الإمام (عليه السلام) بالتضمن أو الالتزام كخبر الواحد في الاعتبار إذا كان من نقل إليه ممن يرى الملازمة بين رأيه (عليه السلام) و ما نقله من الأقوال بنحو الجملة و الإجمال و تعمّه أدلة اعتباره و ينقسم بأقسامه و يشاركه في أحكامه و إلا لم يكن مثله في الاعتبار من جهة الحكاية و أما من جهة نقل السبب فهو في الاعتبار بالنسبة إلى مقدار من الأقوال التي نقلت إليه على الإجمال بألفاظ نقل الإجماع مثل ما إذا نقلت على التفصيل فلو ضُم إليه مما حصله أو نقل له من أقوال السائرين أو سائر الأمارات مقدار كان المجموع منه و ما نقل بلفظ الإجماع بمقدار السبب التام كان المجموع كالمحصل و يكون حاله كما إذا كان كله منقولا و لا تفاوت في اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبر به تمامه أو ما له دخل فيه و به قوامه كما يشهد به حجيته بلا ريب في تعيين حال السائل و خصوصية القضية الواقعة المسئول عنها و غير ذلك مما له دخل في تعيين مرامه (عليه السلام) من كلامه.

و ينبغي التنبيه على أمور

(الأول)

أنه قد مر أن مبنى دعوى الإجماع غالباً هو اعتقاد الملازمة عقلا (1) (قوله: تمام السبب) بان كان المقدار المنقول ملازما لرأي المعصوم بحيث يلزم من العلم به العلم به و إلّا فلا يجدي النقل ما لم ينضم إلى المنقول ما لو انضم إليه لكان العلم بهما موجباً للعلم برأي المعصوم (2) (قوله: إذا كان من نقل) قد عرفت أن أدلة الحجية بعد ما كانت لا تصلح لإثبات حجية الخبر عن حدس فلا وجه للالتزام بحجية الإجماع المنقول من حيث حكاية رأي المعصوم حتى عند من يرى الملازمة بل ليس الحجة الا نفس حكاية السبب الكاشفة عن ثبوت المسبب عند المحكي له من جهة بنائه على الملازمة لا حكاية نفس المسبب و لو عند من يرى الملازمة كما هو ظاهر، و عبارة المتن لا تخلو من إبهام‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست