responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 99

و ما عن المسالك في هذه المسألة من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتق فعليه كلما كان مفهومه منتزعاً من الذات بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات كانت عرضاً أو عرضياً كالزوجية و الرقية و الحرية و غيرها من الاعتبارات و الإضافات كان محل النزاع و ان كان جامدا و هذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعاً عن مقام الذات و الذاتيات فانه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها

(ثانيها)

قد عرفت انه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات إلّا انه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان لأن الذات فيه و هي الزمان بنفسه ينقضي و ينصرم فكيف يمكن ان يقع النزاع في ان الوصف الجاري عليه حقيقة إحداهما في حرمة الصغيرة و لعل في النسخة غلطا (1) (قوله: و ما عن المسالك) قال في المسالك: بقي الكلام في تحريم الثانية من الكبيرتين فقد قيل: إنها لا تحرم و إليه مال المصنف (ره) حيث جعل التحريم أولى و هو مذهب الشيخ (ره) و ابن الجنيد لخروج الصغيرة عن الزوجية إلى البنتية، و أم البنت غير محرمة على أبيها خصوصا على القول باشتراط بقاء المعنى المشتق منه في صدق الاشتقاق كما هو رأي جمع من الأصوليين و لرواية علي ابن مهزيار ... إلى أن قال: و ذهب ابن إدريس و المصنف في النافع و أكثر المتأخرين إلى تحريمها أيضا ... إلى أن قال: لأن هذه يصدق عليها أنها أم زوجة و إن كان عقدها قد انفسخ لأن الأصح انه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى فيدخل تحت قوله: و أمهات نسائكم، و لمساواة الرضاع النسب و هو محرِّم سابقا و لا حقا فكذا مساويه و هذا هو الأقوى (2) (قوله: عن مقام الذات و الذاتيات) الأول المنتزع عن تمام الذات و الثاني المنتزع عن بعضها (3) (قوله:

فانه لا نزاع في كونه) و لا يمكن تصوير النزاع فيه كتصويره في اسم الزمان لأن فرض الذات فيه عين فرض التلبس بالمبدإ بخلاف اسم الزمان. نعم لو أريد من الذات مطلق موضوع الحمل أمكن النزاع بل يمكن فرض الثمرة فيه كما في الممسوخات و الأموات فتأمل (4) (قوله: ربما يشكل بعدم) يمكن دفع الإشكال بأن الزمان‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست