responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 94

و التثنية و الجمع في الأعلام إنما هو بتأويل المفرد إلى المسمى بها- مع أنه لو قيل بعدم التأويل و كفاية الاتحاد في اللفظ في استعمالها حقيقة بحيث جاز إرادة عين جارية و عين باكية من تثنية العين حقيقة لما كان هذا من باب استعمال اللفظ في الأكثر لأن هيئتها انما تدل على إرادة المتعدد مما يراد من مفردهما فيكون استعمالهما و إرادة المتعدد من معانيه استعمالا لهما لهما في معنى واحد كما إذا استعملا و أريد المتعدد عن معنى واحد منهما كما لا يخفى. نعم لو أريد مثلا من عينين فردان من الجارية و فردان من الباكية كان من استعمال العينين في المعنيين إلا أن حديث التكرار لا يكاد يجدي في ذلك أصلا فان فيه إلغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضا ضرورة ان التثنية عنده انما تكون لمعنيين أو لفردين بقيد الوحدة، و الفرق بينها و بين المفرد انما يكون في انه موضوع للطبيعة و هي موضوعة لفردين منها أو معنيين كما هو أوضح من أن يخفى، (وهم و دفع) لعلك تتوهم أن الاخبار الدالة على أن للقرآن بطوناً سبعة أو سبعين تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه و لكنك غفلت عن انه‌ المدخول بما له من المفهوم (1) (قوله: و التثنية و الجمع في الاعلام) إشارة إلى إشكال على ما ذكر و هو أنه لو كان مفاد العلامة تعدد المدخول لاختصت بالمفاهيم ذوات الافراد و لم تدخل على الاعلام التي لا تكون كذلك «و توضيح» الجواب أن الاعلام المدخولة للعلامة ليست مستعملة في معانيها الحقيقية التي لا تقبل التعدد و انما تستعمل في معنى مجازي و هو مفهوم المسمى بزيد مثلًا فإذا قلت: زيدان، فالمراد مسميان بزيد (2) (قوله: في معنى واحد) يعني فتكون خارجة عما نحن فيه من الاستعمال في المعنيين، و ربما يمكن أن يقال: ان استعمالها في فردين أو أفراد من حقيقتين أو حقائق ليس من الاستعمال في معنيين بل في معنى آخر غير معناها فتأمل (3) (قوله: حديث التكرار، إشارة إلى ما ذكره المستدل من أنهما بمنزلة تكرار اللفظ (4) (قوله: إلغاء قيد) و منه يظهر امتناع الجمع بين أخذ قيد الوحدة في الموضوع له مطلقا حتى في التثنية و الجمع و كون الاستعمال في المعنيين فيهما حقيقة

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست