responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 61

(أحدها) ان يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة كالأركان في الصلاة مثلا و كان الزائد عليها معتبراً في المأمور به لا في المسمى (و فيه) ما لا يخفى فان التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان؛ بل و عدم الصدق عليها مع الإخلال بسائر الاجزاء و الشرائط عند الأعمي- مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به باجزائه و شرائطه مجازا عنده و كان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل لا من باب إطلاق الكلي على الفرد و الجزئي- كما هو واضح- و لا يلتزم به القائل بالأعم فافهم «ثانيها» ان تكون موضوعة لمعظم الاجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفاً فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى و عدم صدقه عن عدمه «و فيه»- مضافا إلى ما أورد على الأول‌ هناك ذات واحدة معروضة للصحة تارة و للفساد أخرى يتبادل عليها الوصفان تبادل العمى و البصر على ذات الحيوان فتكون تلك الذات هي الجامع بين الصحيح و الفاسد و مضافا إلى أنه إذا أمكن تصور الجامع الصحيح بالإشارة إليه بمثل: عنوان الناهي عن الفحشاء، أمكن تصور الجامع الأعم بالإشارة إليه بمثل عنوان: ما له اقتضاء التأثير، الأعم من الفعلية الملازمة للصحيح و الشأنية الملازمة للأعم، و عليه فلا حاجة إلى هذه التقريرات الآتية (1) (قوله: أحدها ان يكون عبارة عن جملة) هذا التصوير حكاه في التقريرات عن المحقق القمي (ره) بتفاوت يسير فالمراد من الجملة جملة معينة كالأركان مثلا (2) (قوله: لا في المسمى) يعنى لا في الموضوع له (3) (قوله: حقيقة) هذا جار على مذاق صاحب التصوير لا على مذاق المصنف «ره» (4) (قوله: بل و عدم الصدق) كذا استشكل في التقريرات و لكنه غير ظاهر، بل ربما تصح الصلاة حينئذ فضلا عن أن تكون صلاة (5) (قوله:

للجزء في الكل) لأن اللفظ موضوع- حسب الفرض- لخصوص الاجزاء الركنية فاستعماله في تمام الأجزاء التي هي عين الكل يكون من استعمال لفظ الجزء في الكل (6) (قوله: لا من باب إطلاق) لأن الأركان لا تنطبق في الخارج إلا

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست