responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 568

فصل في المجمل و المبين‌

و الظاهر أن المراد من المبيَّن في موارد إطلاقه الكلام الّذي له ظاهر و يكون بحسب متفاهم العرف قالباً لخصوص معنى. و المجمل بخلافه فما ليس له ظهور مجمل و ان علم بقرينة خارجية ما أريد منه كما ان ما له الظهور مبين و ان علم بالقرينة الخارجية انه ما أريد ظهوره و أنه مؤوَّل و لكل منهما في الآيات و الروايات و ان كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى إلّا ان لهما أفراداً مشتبهة وقعت محل البحث و الكلام للاعلام في انها من أفراد أيهما كآية السرقة (فصل في المجمل و المبين) (1) (قوله: و ان علم بالقرينة) هذا تعريض بما في التقريرات من عده من المجمل و استشهد عليه بما تقدم من الحكم بسراية إجمال الخاصّ إلى العام و لا يخفى أنه ليس من الإجمال في الكلام بل في المراد إلّا أن يكون اصطلاح عليه كما قد يظهر منه فانه قسم المجمل على قسمين الأول ما لم تتضح دلالته و الآخر ما له ظاهر غير مراد للمتكلم و مثل له بالعامّ الّذي علم إجمالا تخصيصه و المطلق الّذي علم إجمالا تقييده (2) (قوله: كآية السرقة) و هي قوله تعالى: (السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما) و وجه الإجمال إما لأن اليد تستعمل في الأنامل و الأصابع و نفس الكف و ما ينتهي إلى المرفق و ما ينتهي إلى المنكب و ليس في الآية الشريفة قرينة على تعيين المراد.

و إما لأن تعليق القطع باليد مجمل إذ لا ظهور له في محل القطع نظير قولك: قطعت الحبل، حيث يتردد محل القطع بين كل جزء من أجزائه و يمكن دفع الأول بأن اليد حقيقة في العضو المتصل بالمنكب و الاستعمال في غيره أعم من الحقيقة و الثاني بأن الظاهر من إيراد القطع على شي‌ء متصل بغيره قطعه من محل الاتصال بالغير فالظاهر من الآية قطع اليد من المنكب و نحوه قطعت الإصبع و الكف و الذراع و العضد و لا وجه لقياسه بقطع الحبل و لو منع ذلك كان مقتضى الإطلاق الاكتفاء

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست