responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 517

ادعي الإجماع على عدم جوازه؟ فضلا عن نفي الخلاف عنه و هو كاف في عدم الجواز كما لا يخفى و أما إذا لم يكن العام كذلك- كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورات- فلا شبهة في أن السيرة على العمل به بلا فحص عن مخصِّص و قد ظهر لك بذلك أن مقدار الفحص اللازم ما به يخرج عن المعرضية له كما أن مقداره اللازم منه بحسب سائر الوجوه التي استدل بها من العلم الإجمالي به أو حصول الظن بما هو التكليف أو غير ذلك رعايتها فيختلف مقداره بحسبها كما لا يخفى (ثم) إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال أنه كان و لم يصل‌ بوجود المخصص (1) (قوله: ادعي الإجماع) دعوى الإجماع و نفي الخلاف أعم مما ذكر إذ يجوز أن يكون من جهة العلم الإجمالي (2) (قوله: العام كذلك) يعني في معرض التخصيص (3) (قوله: في غالب العمومات) لا فرق بين هذه العمومات و عمومات الكتاب و السنة إلا في العلم الإجمالي المذكور و عدمه كما أشرنا إليه (4) (قوله:

يخرج عن المعرضية) و يكون ذلك بالفحص إلى ان يحصل اليأس عن وجود المخصص (5) (قوله: فيختلف مقداره) قد عرفت الإشارة إلى أنه لو كان الموجب للفحص هو العلم الإجمالي بالتخصيص مطلقاً فاللازم الفحص إلى أن يعلم بعدم التخصيص إذ به يخرج العام عن كونه طرفا للعلم الإجمالي المذكور و ان كان الموجب له هو العلم الإجمالي بوجود مخصصات لو فحصنا عنها عثرنا عليها فمقدار الفحص تابع لتعيين مرتبة الفحص المأخوذ قيداً للمعلوم بالإجمال و الظاهر أنه يكفى فيه الفحص عنه في مظانه من الموارد المعدة لذلك فان العلم بوجود مخصصات في تلك الموارد كاف في انحلال العلم الإجمالي بالتخصيص مطلقاً فعدم العثور على التخصيص في تلك الموارد موجب لخروج العام عن أطراف المعلوم بالإجمال و أما لو كان الموجب للفحص عدم حصول الظن بالمراد قبل الفحص فمقدار الفحص حينئذ أن يحصل الظن بعدم التخصيص فتأمل و لو كان الموجب له عدم الدليل على حجية الخطاب لغير

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست