responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 421

(لا تكرم الفساق) من باب الاجتماع (كصلِّ و لا تغصب) لا من باب التعارض إلا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتض كما هو الحال أيضا في تعدد العنوانين فما يتراءى منهم من المعاملة مع مثل (أكرم العلماء) (و لا تكرم الفساق) معاملة تعارض العموم من وجه انما يكون بناءً على الامتناع أو عدم المقتضي لأحد الحكمين في مورد الاجتماع‌

فصل في ان النهي عن الشي‌ء هل يقتضي فساده أم لا؟

و ليقدم أمور

(الأول)

أنه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها و بين هذه المسألة و انه لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما بما هو جهة البحث في الأخرى و ان البحث في هذه المسألة في دلالة النهي- بوجه يأتي تفصيله- على الفساد بخلاف تلك المسألة فان البحث فيها في أن تعدد الجهة يجدي في رفع غائلة اجتماع الأمر و النهي في مورد الاجتماع‌

(الثاني)

انه لا يخفى ان عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ انما هو لأجل انه في الأقوال قول بدلالته على الفساد في المعاملات‌ واحد و هو الإكرام و إنما الاختلاف بالإضافة إلى العلماء و الفساق و نظيره السجود للَّه سبحانه و السجود للصنم (1) (قوله: مع مثل أكرم) يعني مما كان موضوع الأمر و النهي واحداً ذاتا و الاختلاف بالإضافة (2) (قوله: على الامتناع) و كذا على الجواز لأن مثل أكرم العلماء من العام السرياني الّذي لا يكون فيه مندوحة فالمجمع مما لا يمكن الأخذ بالدليلين فيه لأنه تكليف بما لا يطاق فلا بد من إعمال قواعد التعارض بينهما فتأمل جيداً و اللَّه سبحانه اعلم (النهي عن الشي‌ء هل يقتضي فساده أم لا؟) (3) (قوله: من مباحث الألفاظ) مما يقتضي ذلك جعل عنوان المسألة في لسان بعض: (دلالة النهي على فساد المنهي عنه) إذ من المعلوم ان الدلالة

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست