responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 359

ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة فيها وجوداً غير ضائر بكونه فرداً للصلاة فيكون مأموراً به و فرداً للغصب فيكون منهياً عنه فهو- على وحدته وجوداً- يكون اثنين لكونه مصداقا للطبيعتين فلا تغفل‌

(الثامن)

أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلّا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب و التحريم مناط حكمه مطلقاً حتى في مورد التصادق و الاجتماع كي يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوماً بالحكمين و على الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى كما يأتي تفصيله، و أما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك فلا يكون من هذا الباب و لا يكون موردا لاجتماع محكوماً إلّا بحكم واحد منهما إذا كان له مناطه أو حكم آخر غيرهما فيما لم يكن لواحد منهما قيل بالجواز أو الامتناع. هذا بحسب مقام الثبوت و أما بحسب مقام الدلالة و الإثبات فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان إذا أحرز أن المناط من قبيل الثاني فلا بد كان هو المراد من الفرد تم ما ذكره (1) (قوله: لا يكاد يكون من باب) يعني ان النزاع في هذه المسألة مختص بما إذا كان العنوانان المجتمعان في وجود واحد واجداً أحدهما لملاك الأمر و الآخر لملاك النهي لأن الثمرة المقصودة بالبحث انما تترتب في خصوص ذلك لا غير (2) (قوله: بكونه فعلًا) يعني يكون مورد التصادق (3) (قوله: قيل بالجواز) لأن القول بالجواز انما يسوغ الاجتماع في ظرف وجود المقتضي لكل منهما فإذا فقد المقتضي لهما أو لأحدهما فلا مجال للاجتماع (4) (قوله: من قبيل الثاني) و هو ما لم يكن المناط موجوداً في العنوانين معا و الوجه في حصول التعارض حينئذ هو العلم الإجمالي بكذب إحدى الروايتين الموجب للتنافي بينهما عرضاً حسبما يأتي إن شاء اللَّه في مبحث التعارض و ان كان التحقيق أن الوجه في حصول التعارض ان العلم المذكور يوجب دلالة كل من الروايتين على ثبوت الحكم الّذي هو مضمونها بالمطابقة و على انتفاء الحكم الّذي هو مضمون الأخرى بالالتزام فيحصل التنافي بين المدلول المطابقي لكل منهما و المدلول الالتزامي للأخرى‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست