responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 323

المزاحمة على صحة الترتب لا تقتضي عقلا الا امتناع الاجتماع في عرض واحد لا كذلك، فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة و لم يكن في الملاك كفاية كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة لثبوت الأمر بها في هذا الحال كما إذا لم تكن هناك مضادة.

الفصل السادس (لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه)

خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفينا ضرورة أنه لا يكاد يكون الشي‌ء مع عدم علته كما هو المفروض هاهنا فان الشرط من اجزائها و انحلال المركب بانحلال بعض أجزائه مما لا يخفى، و كون الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذاتي‌ لحكم العقل بالترتب (1) (قوله: المزاحمة) يعني بين الأمرين في الاقتضاء، (2) (قوله: على صحة الترتب) يعني بناء على القول بصحة الترتب و معقوليته (3) (قوله: لا كذلك) يعني لا تقتضي امتناع الاجتماع بنحو الترتب فيرفع اليد عن اقتضاء ملاك المهم بالمقدار اللازم في مقام الجمع بينهما فيحكم بعدم ترتب اثره عليه من البعث إليه في ظرف فعل الأهم و يحكم بترتبه عليه في ظرف عدم فعله الأهم (أمر الأمر مع علم بانتفاء شرطه) (4) (قوله: بانتفاء شرطه) يعني شرط وجود الأمر (5) (قوله:

مخالفينا) لكن عن جماعة منهم نقل الاتفاق على عدم الجواز (6) (قوله:

و كون الجواز في) يعني قد يقال بان انتفاء شرط وجود الأمر و ان كان يقتضي امتناع الأمر كما ذكرت إلّا ان الامتناع المذكور امتناع بالعرض و يسمى امتناعا بالغير و الامتناع بالغير لا ينافي الإمكان بالذات فان كل ممكن بالذات في ظرف عدم علته ممتنع بالغير و على هذا يصح ان يقال: يجوز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه؛

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست