responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 302

نعم لا محالة يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام لكنه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدمات الاختيارية بل من المقدمات غير الاختيارية كمبادئ الاختيار التي لا تكون بالاختيار و إلّا التسلسل فلا تغفل و تأمل.

الفصل الخامس الأمر بالشي‌ء هل يقتضي النهي عن ضده أولا؟

فيه أقوال‌

و تحقيق الحال يستدعي رسم أمور

(الأول)

الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو (العينية) أو (الجزئية) أو (اللزوم) من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين و طلب ترك الآخر أو (المقدمية) على ما سيظهر، كما أن المراد بالضد هاهنا هو مطلق المعاند و المنافي وجودياً كان أو عدمياً

(الثاني)

أن الجهة المبحوث عنها في المسألة و ان كانت انه هل يكون للأمر اقتضاء (1) (قوله: نعم لا محالة يكون) يعني ما ذكر مسلم لكن يمكن أن تكون المقدمة التي بها يجب وجود المعلول هي نفس الاختيار و هو لا يمكن أن يكون موضوعا للتكليف تعيينا أو تخييرا و لا غيره كما عرفت. و اللَّه سبحانه أعلم و له الحمد كما هو أهله.

(الكلام في مسألة الضد) (2) (قوله: الاقتضاء في العنوان) الموجب لهذا التعميم مضافا إلى إطلاق لفظ الاقتضاء أمران (أحدهما) ما تقدمت الإشارة إليه من أن عموم النزاع و خصوصه تابع لعموم الغرض و خصوصه و من المعلوم أن فساد الضد إذا كان عبادة لا يختص ببعض أنواع الاقتضاء (و ثانيهما) وجود الأقوال فقد حكي القول بالاقتضاء في الضد العام على نحو العينية، و على نحو التضمن، و على نحو الالتزام اللفظي، و على نحو الالتزام العقلي فانه لو لا عموم الاقتضاء كانت الأقوال خارجة عن محل النزاع و هذا هو المشار إليه بقوله: سيظهر

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست