responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 263

بما هي مقدمات له من باب أنه يصير حينئذ من أفضل الأعمال حيث صار أشقها، و عليه يُنزل ما ورد في الاخبار من الثواب على المقدمات، أو على التفضل فتأمل جيداً، و ذلك لبداهة أن موافقة الأمر الغيري بما هو أمر لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسيّ لا يوجب قرباً و لا مخالفته بما هو كذلك بُعداً و المثوبة و العقوبة انما يكونان من تبعات القرب و البعد

(إشكال و دفع)

أما الأول فهو أنه إذا كان الأمر الغيري- بما هو- لا إطاعة له و لا قرب في موافقته و لا مثوبة على امتثاله فكيف حال بعض المقدمات كالطهارات حيث لا شبهة في حصول الإطاعة و القرب و المثوبة بموافقة امرها؟ هذا- مضافا إلى أن الأمر الغيري لا شبهة في كونه توصلياً المقدمات (1) (قوله: بما هي مقدمات له) يعني للواجب و الوجه في زيادة الثواب بذلك زيادة الانقياد التي هي المناط في زيادة الثواب في نظر العقل و عليه يُنزل ما ورد من الاخبار: أفضل الأعمال أحمزها، لا على التفضل (2) (قوله: ما ورد في الاخبار) كالواردة في زيارة الحسين (عليه السلام) من أن لكل قدم ثواب عتق عبد من أولاد إسماعيل و غيرها «أقول»: و مثلها قوله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ و لا نصب ... الآية (3) (قوله: أو على التفضل) هذا يتم لو لم يحكم العقل به (4) (قوله: بما هو أمر) يعني أمر في قبال الأمر النفسيّ (5) (قوله: لا بما هو شروع) فان الأمر النفسيّ كما يدعو إلى متعلقه يدعو إلى مقدماته فيمكن فعل المقدمة بدعوة الأمر النفسيّ و يكون طاعة له (6) (قوله: بعض المقدمات) يعنى المقدمات العبادية (7) (قوله: بموافقة أمرها) أقول: الإشكال إنما يتوجه لو كان المراد من أمرها أمرها الغيري في قبال الأمر النفسيّ أما لو كان المراد منه الأمر الغيري بما انه من شئون الأمر النفسيّ فلا توجه له أصلا لما عرفت من أنه لا بد أن يكون باعثاً و مقربا بنحو يكونان من شئون بعث الأمر النفسيّ و مقرِّبيته (8) (قوله: لا شبهة في كونه توصليا) يعنى بحيث يترتب الأثر المقصود من متعلقه و هو التوصل إلى ذي المقدمة بمجرد حصول متعلقه و إلّا لم يكن متعلقه مقدمة للواجب‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست