responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 180

كما هو واضح لا يخفى‌

(المبحث السابع) انه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعاً أو إطلاقاً

فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة، و إلى بعض العامة ظهورها في الوجوب، و إلى بعض تبعيته لما قبل النهي‌ الصيغة يقتضي كونه نفسيا لا غيريا، تعيينيا لا تخييريا، عينياً لا كفائيا، و ذلك لأن كل واحدة من الغيرية و التخييرية و الكفائية تقييد في الوجوب إذ معنى كونه غيريا أنه منوط بوجوب شي‌ء آخر، كما أن معنى كونه تخييريا أنه منوط بعدم فعل شي‌ء آخر و معنى كونه كفائياً أنه منوط بعدم فعل مكلف آخر، و هذه الإناطة تقييد في الوجوب ينفيه إطلاق دليله (1) (قوله: كما هو واضح لا) في وضوحه تأمل فان المولى إذا قال: يجب على زيد أن يقوم، فظاهر الهيئة الكلامية دخل كل من خصوصيتي القيام و زيد في موضوع الوجوب على نحو لا يكفي القعود عن القيام، و لا عمرو عن زيد، فيكون الوجوب تعيينياً عينياً و لا يتوقف على مقدمات الإطلاق، و أما كون الوجوب نفسيا ناشئا عن مصلحة في متعلقه أو غيريا ناشئا عن مصلحة في غيره فلا دلالة للكلام و لا لمقدمات الحكمة على أحدهما نعم إطلاق البعث نحو الشي‌ء يكون حجة عند العقلاء على وجوبه، و احتمال عدم إرادته لعدم القدرة على ما يحتمل كونه واجباً لأجله لا يصلح عذراً في نظر العقلاء؛ و لعل هذا هو المراد بالإطلاق لكن في اسناده إلى الصيغة تأمل (الأمر عقيب الحظر) (2) (قوله: وضعا أو إطلاقا) قيد لقوله: ظهور (3) (قوله: فيما إذا) متعلق بقوله: اختلف، يعني أن القائلين بظهور الأمر في الوجوب اختلفوا فيه إذا وقع عقيب الحظر أو عقيب ما يتوهم منه الحظر من حيث انه ظاهر في الوجوب أو في الإباحة أو غير ذلك (4) (قوله: في الإباحة) يعني بالمعنى الأخص المقابل للوجوب (5) (قوله: لما قبل النهي) يعني من وجوب أو إباحة أو غيرهما

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست