responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 509

فيها.

و منها: دعوى أنّه لا دليل على التقليد إلا دليل الانسداد، و قضيته جواز تقليد الميت كالحي بلا تفاوت بينهما أصلا، كما لا يخفى.

و فيه أنه لا يكاد تصل النوبة إليه، لما عرفت من دليل العقل و النقل عليه.

و منها: دعوى السيرة على البقاء، فإن المعلوم من أصحاب الأئمّة (عليهم السلام) عدم رجوعهم عما أخذوه تقليدا بعد موت المفتي.

و فيه منع السيرة فيما هو محل الكلام، و أصحابهم (عليهم السلام) إنما لم يرجعوا عما أخذوه من الأحكام لأجل أنهم غالبا إنّما كانوا يأخذونها ممن ينقلها عنهم (عليهم السلام) بلا واسطة أحد، أو معها من دون دخل رأي الناقل فيه أصلا، و هو ليس بتقليد كما لا يخفى، و لم يعلم إلى الآن حال من تعبّد بقول غيره و رأيه، أنه كان قد رجع أو لم يرجع بعد موته.

[و منها: غير ذلك مما لا يليق بأن يسطر أو يذكر].

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست