responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 231

فإنه يقال: إن مجرد إيجابه واقعا ما لم يعلم لا يصحح العقوبة، و لا يخرجها عن أنها بلا بيان و لا برهان، فلا محيص عن اختصاص مثله بما يتنجز فيه المشتبه لو كان كالشبهة قبل الفحص مطلقا، أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، فتأمل جيّدا.

و أما العقل:

فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه و ترك ما احتمل حرمته، حيث علم إجمالا بوجود واجبات و محرمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه أو حرمته، مما لم يكن هناك حجة على حكمه، تفريغا للذمة بعد اشتغالها، و لا خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي إلا من بعض الأصحاب.

(1) (قوله: و امّا العقل فلاستقلاله يلزم فعل ما احتمل وجوبه و ترك ما احتمل حرمته .. إلخ) اعلم انّه استدلّ على وجوب الاحتياط بحكم العقل بوجهين: الأوّل انّا علمنا إجمالا وجود واجبات و محرّمات كثيرة في وقائع عديدة، و من المعلوم انّ التكليف في ما اشتبه حكمه و لم تقم عليه حجّة و كان من أطراف المعلوم بالإجمال، هو الاحتياط بالإتيان في الأول، و الترك في الثاني، لأنّ العلم الإجماليّ منجّز للتكليف.

و أجاب شيخنا الأنصاري (قدس سره) عن هذا الوجه في رسائله بوجهين.

الأوّل انّ الأحكام الواقعيّة المعلومة بالإجمال هي الّتي تكون بين الطرق و الأمارات و ليست إلّا مؤدّياتها، بحيث لا يكون في غير موارد الطرق حكم واقعي أصلا، و على هذا فما اشتبه حكمه ممّا لم يقم عليه طريق معتبر خارج عن أطراف المعلوم، و تكون الشبهة فيه بدوية و لم يكن فيه حكم أصلا كما لا يخفى.

و لكن هذا الجواب مخدوش أوّلا بأنه مخالف لمذهبه و مختاره في بحث حجيّة الظنّ بدليل الانسداد، فانّه ذهب إلى عدم انحصار الأحكام الواقعيّة في موارد

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست