اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 2 صفحة : 197
و مقدمات الانسداد في الأحكام إنما توجب حجية الظن بالحكم أو بالحجة، لا الترجيح به ما لم يوجب ظن بأحدهما، و مقدماته في خصوص الترجيح لو جرت إنما توجب حجية الظن في تعيين المرجح، لا أنه مرجح إلا إذا ظن أنه- أيضا- مرجح، فتأمل جيّدا، هذا فيما لم يقم على المنع عن العمل به بخصوصه دليل.
و أما ما قام الدليل على المنع عنه كذلك كالقياس، فلا يكاد يكون به جبر أو وهن أو ترجيح، فيما لا يكون لغيره أيضا، و كذا فيما يكون به أحدهما، لوضوح أن الظن القياسي إذا كان على خلاف ما لولاه لكان حجة- بعد المنع عنه- لا يوجب خروجه عن تحت دليل حجيته، و إذا كان على وفق ما لولاه لما كان حجة لا يوجب دخوله تحت دليل الحجية، و هكذا لا يوجب ترجيح أحد المتعارضين، و ذلك لدلالة دليل المنع على إلغائه الشارع رأسا، و عدم جواز استعماله في الشرعيات قطعا، و دخله في واحد منها نحو استعمال له فيها، كما لا يخفى، فتأمل جيدا.
..........
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 2 صفحة : 197