responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 194

العمليات، فإنه لا محيص عن العمل بالظن فيها مع مقدمات الانسداد.

نعم يجب تحصيل العلم في بعض الاعتقادات لو أمكن، من باب وجوب المعرفة لنفسها، كمعرفة الواجب تعالى و صفاته أداء لشكر بعض نعمائه، و معرفة أنبيائه، فإنهم وسائط نعمه و آلائه، بل و كذا معرفة الإمام (عليه السلام) على وجه صحيح، فالعقل يستقل بوجوب معرفة النبي و وصيه لذلك، و لاحتمال الضرر في تركه، و لا يجب عقلا معرفة غير ما ذكر، إلا ما وجب شرعا معرفته، كمعرفة الإمام (عليه السلام) على وجه آخر غير صحيح، أو أمر آخر مما دل الشرع على وجوب معرفته، و ما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص، لا من العقل و لا من النقل، كان أصالة البراءة من وجوب معرفته محكمة.

و لا دلالة لمثل قوله تعالى‌ وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ‌ الآية، و لا لقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): (و ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس) و لا لما دل على وجوب التفقه و طلب العلم من الآيات و الروايات على وجوب معرفته بالعموم، ضرورة أن المراد من (ليعبدون) هو خصوص عبادة اللّه و معرفته، و النبوي إنما هو بصدد بيان فضيلة الصلوات لا بيان حكم المعرفة، فلا إطلاق فيه أصلا، و مثل آية النفر، إنما هو بصدد بيان الطريق المتوسل به إلى التفقه الواجب، لا بيان ما يجب فقهه و معرفته، كما لا يخفى، و كذا ما دل على وجوب طلب العلم إنما هو بصدد الحث على طلبه، لا بصدد بيان ما يجب العلم به.

ثم إنه لا يجوز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلا أو شرعا، حيث أنه ليس بمعرفة قطعا، فلا بد من تحصيل العلم لو أمكن، و مع العجز عنه كان معذورا إن كان عن قصور لغفلة أو لغموضة المطلب مع قلة الاستعداد، كما هو المشاهد في كثير من النساء بل الرّجال، بخلاف ما إذا كان عن تقصير في الاجتهاد، و لو لأجل حب طريقة الآباء و الأجداد و اتباع سيرة السلف، فإنه كالجبلّي للخلف، و قلما عنه‌ ..........

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست